|
حصر ضرائب الدمغة في8 أنواع
فقط يوفر مليار جنيه للمواطنين |
|
مشروع قانون تعديل ضريبة
الدمغة |
|
بعد
أكثر
من 120 عاما من الصمت قررت وزارة
المالية دخول عش الدبابير والغاء
اعفاءات المدن الجديدة وقري الساحل
الشمالي من الضرائب العقارية..
القانون الجديد الذي تعده الوزارة
حاليا سيساوي بين الجميع في دفع
الضريبة التي ستتم تخفيضها من 40 %
إلي 10 % فقط.. ورغم التيسيرات
والتسهيلات التي سيتضمنها خاصة
بالنسبة لصغار الملاك إلا انه من
المنتظر زيادة حصيلة الضرائب العقارية
التي لا تزيد حاليا علي 200 مليون
جنيه سنويا!..يؤكد الدكتور يوسف بطرس
غالي وزير المالية ان مشروع القانون
الجديد للضرائب العقارية والذي تم
عرضه علي مجلس الوزراء يقدم تيسيرات
عديدة للمواطنين مثل تخفيض الضريبة
علي الاطيان الزراعية من 14 % إلي 10
% واعفاء صغار الملاك من الضريبة علي
أول 500 جنيه من القيمة الايجارية
والغاء الضرائب الأخري علي الأراضي
الزراعية التي يتضمنها قانون الضرائب
علي الدخل مثل ضريبة نقل الملكية.
كما يتضمن القانون الجديد خفض الضريبة
العقارية علي المباني من 40 % إلي 10
% من القيمة الايجارية، واعفاء
العقارات التي تقل قيمتها الايجارية
عن 600 جنيه سنويا من الضرائب
العقارية،مع تطبيق الضريبة علي جميع
العقارات المبنية والغاء الاعفاءات
الحالية والتي تتمتع بها عقارات المدن
الجديدة والساحل الشمالي..ويقول
اسماعيل عبدالرسول رئيس مصلحة الضرائب
العقارية: إن القانون الجديد يراعي
البعد الاجتماعي لخدمة صغار الملاك
والمزارعين حيث يتم خصم 600 جنيه من
اجمالي القيمة الايجارية سنويا بما
يعادل 50 جنيها شهريا ويسري هذا
الاعفاء علي جميع العقارات، ويتم
احتساب الضريبة علي ما يزيد علي ذلك
بمعدل 10 % . كما يمنح القانون اعفاء
يصل إلي 20 % مقابل الاستهلاك
والصيانة..وسيتم تحديد قيمة الضرائب
العقارية طبقا للقانون الجديد عن طريق
لجان يتم تشكيلها بعد صدور القانون
لتقوم بتحديد القيمة الايجارية بكل
منطقة كل 5 سنوات.. وكان ذلك يتم
سابقا كل عشر سنوات.. وهذا التعديل
يسمح بأن تكون القيمة الايجارية متسقة
مع الواقع.
ويضيف اسماعيل عبدالرسول ان القانون
سيعالج عيوب القوانين السابقة بهدف
تشجيع الاستثمار العقاري.. وذلك بخفض
قيمة الضرائب من 40 % إلي 10 % فقط
علي المباني والعقارات.
ويؤكد اسماعيل عبدالرسول ان حصيلة
الضرائب العقارية لاتزيد علي 200
مليون جنيه سنويا وهو مبلغ لا يتفق مع
حجم الثروة العقارية في مصر وذلك بسبب
سلبيات القوانين الحالية التي تنص علي
اعفاءات للمدن الجديدة.. وعدم تطبيق
الضريبة العقارية علي جميع العقارات
والاراضي الزراعية..فالضريبة علي
الاطيان الزراعية بدأ سريانها في مصر
مع صدور القانون 113 لسنة 1939 والذي
ربط الضريبة علي الفدان الزراعي ب 16
% من الايجار السنوي بحد اقصي 164
قرشا.. ثم تم تعديل القانون عام
1949 ليصبح ربط الضريبة 14 % من
الايجار السنوي بدون حد اقصي ومازال
هذا القانون ساريا حتي الآن.. بينما
يستند تحديد قيمة ايجار الأراضي
الزراعية سنويا إلي القانون 53 لسنة
1935 حيث تقوم لجنة مشكلة من ممثلين
لمصلحتي المساحة والضرائب العقارية
باعادة
تقدير الايجار السنوي كل 10 سنوات ولا
يتم اعادة التقدير إلا قبل نهاية كل
فترة بسنة أو ثلاث سنوات كحد أقصي..
ومازال العمل حتي الآن ساريا
بالتقديرالذي تم سنة ..1989 ولا تسري
الضريبة علي الاطيان الزراعية الا علي
الاراضي داخل زمامات القري التي لها
خرائط مساحية.. وطبقا لذلك فانها لا
تسري علي الاراضي الصحراوية
والمستصلحة مالم يتم بيعها أو دخولها
في زمامات القري

لو جربته ح ترجع تانى
مايو2006
|