|
مجلس
الشعب يوافق على المادة 76
|
 |
|
وافق
مجلس
الشعب على تعديل المادة 76 من الدستور
المصري بعد موافقة 405 من الأعضاء على
المشروع، وامتنع
عن التصويت ثلاثة
أعضاء ورفض
التعديل 34 عضوا
وغاب عن الجلسة 12 نائبا
وقد
أحال رئيس
مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور هذه

الموافقة إلى رئيس الجمهورية تمهيدا
لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء
استفتاء
عام على تعديل الدستور
.
كما
وافق المجلس على تخفيض العدد المطلوب
للموافقة على المتقدمين
لمنصب رئيس الجمهورية من ثلاثمائة إلى
مائتين وخمسين من أعضاء مجلسي الشعب
والشورى والمجالس المحلية.
نص تعديلات المادة
76
ينتخب رئيس
الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام
المباشر
ويلزم لقبول
الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد
المتقدم للترشيح250 عضوا علي الأقل
من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب
والشوري والمجالس الشعبية المحلية
للمحافظات, علي ألا يقل عدد
المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس
الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس
الشوري, وعشرة أعضاء من كل مجلس
شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة
محافظة علي الأقل.
ويزداد
عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من
مجلسي الشعب والشوري, ومن أعضاء
المجالس الشعبية المحلية للمحافظات
بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي
عدد أعضاء أي من هذه المجالس. وفي
جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد
لأكثر من مرشح, وينظم القانون
الإجراءات الخاصة بذلك كله.
وللاحزاب السياسية التي مضي علي
تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل
قبل إعلان فتح باب الترشيح, واستمرت
طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع
حصول أعضائها في آخر انتخابات علي
نسبة5% علي الأقل من مقاعد
المنتخبين في كل من مجلسي الشعب
والشوري, أن ترشح لرئاسة الجمهورية
أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها
الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه
الهيئة سنة متصلة علي الأقل.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة,
يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول
انتخابات رئاسية تجري بعد العمل
بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته
العليا المشكلة قبل العاشر من
مايو2005 وفقا لنظامه الأساسي.
وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي
لجنة الانتخابات الرئاسية, تتمتع
بالاستقلال, وتشكل من رئيس المحكمة
الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل
من رئيس محكمة استئناف القاهرة,
وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية
العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة
النقض, وأقدم نواب رئيس مجلس
الدولة, وخمسة من الشخصيات العامة
المشهود لهم بالحياد, يختار ثلاثة
منهم مجلس الشعب, ويختار الاثنين
الآخرين مجلس الشوري, وذلك بناء علي
اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة
خمس سنوات, ويحدد القانون من يحل
محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في
حالة وجود مانع لديه.
وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما
يلي:
1 ـ
إعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي
إجراءاته وإعلان القائمة النهائية
للمرشحين.
2 ـ الإشراف العام علي إجراءات
الاقتراع والفرز.
3 ـ إعلان نتيجة الانتخاب.
4 ـ الفصل في جميع التظلمات والطعون
وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها
بما في ذلك تنازع الاختصاص.
5 ـ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها
وكيفية ممارسة اختصاصاتها.
وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من
أعضائها علي الأقل, وتكون قراراتها
نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة
للطعن عليها بأي طريق وأمام أية
جهة, كما لا يجوز التعرض لقراراتها
بالتأويل أو بوقف التنفيذ. ويحدد
القانون المنظم للانتخابات الرئاسية
الاختصاصات الأخري للجنة.
كما يحدد القانون القواعد المنظمة
لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين
لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في
الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء
الاقتراع.
ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل
لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي
تتولي مراحل العملية الانتخابية
والفرز, علي أن تقوم بالاشراف عليها
لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء
الهيئات القضائية, وذلك كله وفقا
للقواعد والإجراءات التي تحددها
اللجنة.
ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول
المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد
الأصوات الصحيحة, فإذا لم يحصل أي
من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد
الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين
المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من
الأصوات, فإذا تساوي مع ثانيهما
غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في
انتخابات الإعادة, وفي هذه الحالة
يعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من
الأصوات الصحيحة.
ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية
حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد, أو
لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين
أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا
مكانه, وفي هذه الحالة يعلن فوز
المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة
لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم
حصول المرشح علي هذه الأغلبية.
ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون
المنظم للانتخابات الرئاسية علي
المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره
من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي
مطابقته للدستور. وتصدر المحكمة
قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ عرض الأمر عليها.
فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو
أكثر من نصوص المشروع رده رئيس
الجمهورية إلي مجلس الشعب لإعمال
مقتضي هذا القرار. وفي جميع الأحوال
يكون قرار المحكمة ملزما للجميع
ولجميع سلطات الدولة, وينشر في
الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من
تاريخ
صدوره.
المادة192 مكرر:
تستبدل
كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء أينما
وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار
رئيس الجمهورية.
واللجنة إذ تعرض تقريرها علي المجلس
الموقر, ترجو الموافقة علي ما انتهت
إليه علي التفصيل السالف بيانه.

لو جربته ح ترجع تانى |