مجلس الشعب


لو جربته ح ترجع تانى 

y

وظائف خالية

مطلوب

مصممو و مطورو

مواقع

و سكرتيرة

و محررات

اضغط هنا

 

خدمات تهمك جداااااااااااااا

معلومات تهمك جداااااااااااااا

اضغط هنا

 

 

 

وظائف خالية

اضغط هنا

 

 

 

صفحة جديدة 2

Egypty.com

Google

 
 
 
 
 
 

 

   مجلس الشعب يوافق على المادة 76

 

  وافق مجلس الشعب على تعديل المادة 76 من الدستور المصري بعد موافقة 405 من الأعضاء على المشروع،  وامتنع عن التصويت ثلاثة أعضاء  ورفض التعديل 34 عضوا وغاب عن الجلسة 12 نائبا

 وقد أحال رئيس مجلس الشعب الدكتور أحمد فتحي سرور هذه
الموافقة إلى رئيس الجمهورية تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة لإجراء استفتاء
عام على تعديل الدستور .

 

 كما وافق المجلس على تخفيض العدد المطلوب للموافقة على المتقدمين لمنصب رئيس الجمهورية من ثلاثمائة إلى مائتين وخمسين من أعضاء مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية.
 

 

 


نص تعديلات المادة 76

 

ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر

ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح‏250‏ عضوا علي الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏,‏ علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشوري‏,‏ وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبي محلي للمحافظة من أربع عشرة محافظة علي الأقل‏.‏

ويزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسي الشعب والشوري‏,‏ ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء أي من هذه المجالس‏.‏ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏

وللاحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها خمسة أعوام متصلة علي الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح‏,‏ واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات علي نسبة‏5%‏ علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلسي الشعب والشوري‏,‏ أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد العمل بأحكام هذه المادة أحد أعضاء هيئته العليا المشكلة قبل العاشر من مايو‏2005‏ وفقا لنظامه الأساسي‏.‏

وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية‏,‏ تتمتع بالاستقلال‏,‏ وتشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة‏,‏ وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وأقدم نواب رئيس محكمة النقض‏,‏ وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة‏,‏ وخمسة من الشخصيات العامة المشهود لهم بالحياد‏,‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب‏,‏ ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري‏,‏ وذلك بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات‏,‏ ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أي من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏

وتختص هذه اللجنة دون غيرها بما يلي‏:‏
‏1
‏ ـ إعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏.‏
‏2‏ ـ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز‏.‏
‏3‏ ـ إعلان نتيجة الانتخاب‏.‏

‏4‏ ـ الفصل في جميع التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص‏.‏
‏5‏ ـ وضع لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها‏.‏

وتصدر قراراتها بأغلبية سبعة من أعضائها علي الأقل‏,‏ وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة‏,‏ كما لا يجوز التعرض لقراراتها بالتأويل أو بوقف التنفيذ‏.‏ ويحدد القانون المنظم للانتخابات الرئاسية الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏

كما يحدد القانون القواعد المنظمة لترشيح من يخلو مكانه من أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء الاقتراع‏.‏

ويجري الاقتراع في يوم واحد وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز‏,‏ علي أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية‏,‏ وذلك كله وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة‏.‏

ويعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة‏,‏ فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات‏,‏ فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة‏,‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات الصحيحة‏.‏

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد‏,‏ أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من خلا مكانه‏,‏ وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح الحاصل علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة‏.‏ وينظم القانون ما يتبع في حالة عدم حصول المرشح علي هذه الأغلبية‏.‏

ويعرض رئيس الجمهورية مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا بعد اقراره من مجلس الشعب وقبل إصداره لتقرير مدي مطابقته للدستور‏.‏ وتصدر المحكمة قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض الأمر عليها‏.‏

فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر من نصوص المشروع رده رئيس الجمهورية إلي مجلس الشعب لإعمال مقتضي هذا القرار‏.‏ وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة‏,‏ وينشر في الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ
صدوره‏.‏

المادة‏192‏ مكرر‏:‏
تستبدل كلمة الانتخاب بكلمة الاستفتاء أينما وردت في الدستور فيما يتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

واللجنة إذ تعرض تقريرها علي المجلس الموقر‏,‏ ترجو الموافقة علي ما انتهت إليه علي التفصيل السالف بيانه‏.‏

 

 

 

موضوعات ذات صلة

 

قرار ترشيح مبارك للرئاسة بعد الانتهاء من تعديل الدستور    اضغط هنا

مفاجأة مبارك التي يعلنها اليوم        اضغط هنا

هؤلاء يرشحون أنفسهم  أمام مبارك      اضغط هنا

تعديل المادة 76 من الدستور المصري                  اضغط هنا

 

لو جربته ح ترجع تانى 

صفحة جديدة 2
 

ابحث فى ايجيبتى

 

اضغط هنا

 

5 فـوائد

دليل السياحة و السفر

مرجع لا غنى عنه

لكل مسافر

اضغط هنا

 
 

 

 

 

 

 

Egypty.com

Google

 

 

 

 

من موضوعات أبريل 2005

شعبولا و الدستور و الإرهاب

مؤهلات الفنانين قبل الفن

صور المشاهير و هم صغار

أبراج تواريخ ميلاد الفنانين

أسماء الفنانين الحقيقية

زيزي  تخرج من ستار

أفزر 100 فزورة محيرة

خدمات تهمك

أنكت 100 نكتة عربية

100 كلمة عن المرأة

أجمل 100 صورة ملونة

أطرف 100 معلومة تهمك

أفيد 100 سؤال جنسى

أفضل 100 موقع انترنت

أفضل 100 فيلم اجنبى

أفضل 100 فيلم عربى

أشهر 100 مثل شعبى

ألطف 100 حكمة عالمية

افصح 100 حكمة عربية

أعظم 100 شخصية

احمد حلمي  جاكي شان

شيرين تقتل 27 رجلا

مرتضى رئيساً للزمالك

لوسي من البيت للكباريه

وفاة بابا الفاتيكان

الاحتلال الاسرائيلي

اكل الدجاج و الانفلونزا

ممارسة مع القاصرات

اعتراف قاصر مع 13 شابا

تموت دفاعا عن الشرف

 عمرو دياب أغنى مطرب

عبلة كامل ترتدي الحجاب

زواج أحمد زكي و رغدة

بيوت الدعارة بإسرائيل

أغنى أغنياء العالم

محمد منير يغني للسجناء في مصر 

شعبولا دخل الإرهاب ويدخل تعديل الدستور

زيزي تدعو للتصويت لصالح هشام السعودي

أحبها بالإنترنت فاكتشف أنها زوجته

 شعبان عبد الرحيم غنى لــ 2000  سجين

ترحيل نجم ستار أكاديمي 2 من الرياض

 لشاب يعرض صور إباحية لفتاة على النت

طائرة خاصة تنقل نجم ستار الى السعودية

 معركة بين صافيناز كاظم والدعاة الجدد

القبض على شركاء منفذ حادث الأزهر

عمرو خالد  في القاهرة لمدة 24 ساعة

إيهاب توفيق يودع العزوبية

هجوم إلكترونى على موقع مصري

أيمن نور يقاضى تهم العمالة والتحرش

حقيقة زواج هند صبري من فنان سوري

ردود فعل كلمة للتاريخ

العلاقات غير الشرعية لتلاميذ إسرائيل

محمد عطية لن يمثل شباب حليم

ليست هذه أخلاق على الحجار

99 زوجة لا تكفي في الهند

 

طلاق الفنانة عبلة كامل

نجم ستار أكاديمي 2 ينفي خبر ترحيله

وفاء قسطنطين  

 و وفاء حلوان

شقيقها يعتدي عليها وأمها تبيعها

 

موضوعات مارس 2005

نوال السعداوي و الاخوان

الدستور المصري

 البلتاجى و الفقى

أسرار حول أيمن نور

 مرشحون أمام مبارك

 الفيشاوي و المخدرات

أحمد الفيشاوى يعترف

توابع اعترافات الفيشاوي

أغنى رجل فى مصر

تحديات القمة العربية

كارثة جديدة تصيب ميرنا

ساويرس

نفى إبراهيم سعيد للفضيحة

أبو الفيشاوي و أبو هند

أم الفيشاوي و أم هند

اسلام وفاء و ماريان

اعترافات الراقصة دينا

مشاكل هيفاء و الصحافة

قصص  للزواج العرفي

إشاعة قصر عمرو دياب

أباحة يوسف شاهين

الحرية أم الجنس

أبو العربى فيلم مشاكل

منى زكى و أبو على

وفاة النجم احمد  زكي

مرض الحب القاتل

منع رواية نوال السعداوى

زواج أم كلثوم السرى

هل هى صور الزرقاوى ؟

بورصة اللاعبين بالملايين

 عمر الشريف و الاشباح

جاكسون يواجه السجن

امرأة تؤم الرجال

العلاقات غير الشرعية

رسالة إلى أحمد و هند

     

مشاكل ستار أكاديمي

رمسيس ينتقل إلى الهرم

Copyright © 2003 - IMG. All rights reserved,   WEBMASTER