مجلس الشعب


لو جربته ح ترجع تانى 

 
y

وظائف خالية

مطلوب

مصممو و مطورو

مواقع

و سكرتيرة

و محررات

اضغط هنا

 

خدمات تهمك جداااااااااااااا

معلومات تهمك جداااااااااااااا

اضغط هنا

 

 

 

وظائف خالية

اضغط هنا

 

 

 

صفحة جديدة 2

Egypty.com

Google

 
 
 
 
 
 

مجلس الشعب يبدأ مناقشاته حول قانون منع الحبس في قضايا النشر

 

 بدأ مجلس الشعب في جلسته المسائية امس  السبت 8-7-2006 برئاسة د. فتحي سرور مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض احكام قانون العقوبات وهي الاحكام الخاصة بالحبس في قضايا النشر..تضمن المشروع ست مواد. ألغت المادة الاولي عددا من النصوص كما ألغت المادة الثانية عقوبة الحبس في الجرائم المنصوص عليها في المواد 182 و185 و303 و306 من قانون العقوبات ورفعت الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المقررة لهذه الجرائم الي مثليها. واستبدلت المادة الثالثة نصوص المواد 176 و178 مكرر ثانيا فقرة اولي و181 و302 فقرة ثانية و308 من قانون العقوبات بنصوص جديدة جاءت كما يلي:

مادة 176: يعاقب بالحبس كل من حرض باحدي الطرق المتقدم ذكرها علي التمييز ضد طائفة من طوائف الناس بسبب الجنس او الاصل او اللغة او الدين او العقيدة اذا كان من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام.


مادة 181: يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 الاف جنيه ولا تزيد علي 20 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين كل من عاب باحدي الطرق المتقدم ذكرها في حق ملك او رئيس دولة اجنبية.


مادة 302 فقرة ثانية: ومع ذلك فالطعن في اعمال موظف عام او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة اذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدي اعمال الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة وبشرط ان يثبت مرتكب الجريمة حقيقة كل فعل اسنده الي المجني عليه ولسلطة التحقيق او المحكمة بسبب الاحوال ان تأمر بالزام الجهات الادارية بتقديم ما قد يكون لديها من اوراق او مستندات معززة لما يقدمه مرتكب الجريمة من ادلة لاثبات حقيقة تلك الافعال.


المادة الرابعة: تضمنت حذف عدد من العبارات من مواد القانون.


المادة الخامسة: اضافة مادتين جديدتين برقمي 200 مكرر و200 مكرر 'أ' الي قانون العقوبات نصهما كالاتي:
مادة 200 مكررا: يعاقب علي اصدار الصحف اوالمطبوعات او غيرها من طرق النشر بالمخالفة للاحكام المقررة قانونا بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين فضلا عن الحكم بمصادرة ما يصدر من الاعداد.


مادة 200 مكررا 'أ': يكون الشخص الاعتباري مسئولا بالتضامن مع المحكوم عليه الذي يعمل لديه عن الوفاء بما يحكم به من العقوبات المالية والتعويضات في الجرائم التي ترتكب بواسطة ما يصدره الشخص الاعتباري من اصحف او غيرها من طرق النشر. ويعاقب رئيس التحرير او من يقوم مقام في الإشراف علي النشر من اي من الجرائم المشار اليها في الفقرة السابقة بغرامة لا تقل عن 5 الاف جنيه ولا تجاوز 20 الف جنيه وذلك اذا ثبت ان النشر قد تم بعلمه او نتيجة اخلاله بواجب الاشراف.
المادة السادسة: خاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والنص علي العمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نصوص ملغاة
واوضح تقرير اللجنة التشريعية بالمجلس ان القانون ارتكز علي ستة محاور هي: الغاء عدد من النصوص تتعلق بما يلي:

العقاب علي الترويج لمناهضة المباديء الاساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الاشتراكي في الدولة او التحريض علي كراهية هذه المباديء او الازدراء بها او تحبيز الدعوة ضد تحالف قوي الشعب العاملة او التحريض علي مقاومة السلطات العامة وكذلك حيازة او احراز المحررات او المطبوعات التي تتضمن الافعال المشار اليها وحيازة او احراز ما يكون مخصصا لطبعها او تسجيلها او اذاعتها.


ويستند هذا الالغاء الي ما طرأ من تغيير نحو دعم التوجهات الديمقراطية لنظام الحكم في الدولة بالاضافة الي ان التحريض علي مقاومة السلطات العامة تؤثمه نصوص جنائية اخري.


وتحبيز ترك الموظفين العموميين العمل او الامتناع عنه لان قانون العمل الجديد قد نظم ممارسة حق الاضراب.
و المسئولية المفترضة لرؤساء التحرير والناشرين والطابعين والعارضين والموزعين باعتبار ان هذه المسئولية قد استقر قضاء المحكمة الدستورية العليا علي مخالفتها لاحكام الدستور وكذلك الحال بالنسبة لمسئولية رئيس التحرير او المحرر المسئول عن القسم في الجريدة التي حصل فيها النشر.


وتعطيل الصحف التي تستمر اثناء التحقيق في نشر مادة من نوع ما يجري التحقيق من اجله او من نوع يشبهه وذلك بامر من المحكمة الابتدائية او من المحكمة المختصة بعد احالة القضية اليها والتعطيل لمدد مختلفة عند الحكم علي رئيس تحرير الصحيفة او المحرر المسئول او الناشر في جرائم معينة.


ثانيا: الغاء عقوبة الحبس ورفع الحدود الدنيا والقصوي لعقوبة الغرامة المقررة في الجرائم التالية:
­ جريمة العيب باحدي وسائل العلانية في حق ممثل لدولة اجنبية معتمدة في مصر بسبب امور تتعلق باداء وظيفته.


­ جريمة سب الموظف العام او الشخص ذي الصفة النيابية العامة او المكلف بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة.


­ جريمة القذف في حق الافراد وكذلك القذف في حق موظف عمومي او شخص ذي صفة نيابية عامة او مكلف بخدمة عامة بسبب اداء الوظيفة او النيابة او الخدمة العامة. وبذلك يكون ممارسة النقد البناء لضمان حسن سير الوظيفة والنيابة والخدمة العامة يظل مباحا بعيداعن التأثيم ما دام يتناول وقائع قام الدليل علي صحتها مهما كانت جسامتها.


­ جريمة السب الذي لا يشتمل علي اسناد واقعة معينة بل يتضمن باي وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار.


ثالثا: استبدال نصوص جديدة بنصوص موجودة يتحقق بها ما يأتي:
­ استبدال عقوبة الحبس التخييرية بعقوبة الحبس الوجوبية مع الغرامة في جريمة العيب في حق ملك او رئيس دولة اجنبية.


وقد عدلت اللجنة المادة 303 لتضم بعد التعديل الطعن في الذمة المالية بدلا من وجودها من قبل في المادة 308 كما وردت من الحكومة.


وقد تضمن تقرير اللجنة ان مشروع القانون راعي الحفاظ علي حرية الصحافة وكفالة حق التعبير عن الرأي بما لا يتعارض مع قيم المجتمع والحفاظ علي حقوق الاخرين من التشهير بهم او التعرض لهم بالتجريح او المساس بشرفهم او اعراضهم علي أية وجه واكدت اللجنة اهمية ضمان صحافة قوية ومسئولة تعبر عن آلام الشعب وآماله وطموحاته تراقب في عدالة ونزاهة وحياد اعمال مؤسسات الدولة وغيرها توجه وتحاسب في شرف وامانة ودون تجريح.


وقالت ان التعديلات التي تضمنها المشروع تأتي وفاء بما التزم به رئيس الجمهورية في برنامجه الانتخابي. كما يأتي المشروع تقديرا للمكانة السامية التي بوأها الدستور للصحافة وحرية الرأي.

 

لو جربته ح ترجع تانى 

 

يونيو  2006

إقرأ أيضا

الرئيس مبارك يحيل مشروع قانون السلطة القضائية إلى مجلسي الشعب والشورى..اضغط هنا

مجلس الشعب يرفض عرض شفرة دافنشي ويقر خفض مدة الحبس الاحتياطي .. اضغط هنا

تصريحات نظيف تثير جدلا ونواب مجلس الشعب يطالبون بطرد السفير الإسرائيلي .. اضغط هنا

بعد التحقيقات البرلمانية براءة أحمد عز وطلعت السادات ...  اضغط هنا

طلعت السادات ينفي واقعة الحذاء ويتهم عز بالتربح غير القانوني .. اضغط هنا

بدء التحقيق مع طلعت السادات في واقعة التهديد باستخدام الحذاء ضد أحمد عز.. اضغط هنا

طلعت السادات : لن أتراجع عن اتهاماتي لأحمد ...  اضغط هنا

اشتباكات وتهديدات في مجلس الشعب بين طلعت السادات وبعض النواب ..اضغط هنا

25 نائبا فقط قدموا اقتراحاتهم لتعديل الدستور بعد مهلة 4 أشهر ... اضغط هنا

قانون البلطجة سيعاد عرضه علي مجلسي الشوري والشعب لإقراره ..  اضغط هنا

المحكمة الدستورية العليا تقضي ببطلان قانون البلطجة ..  اضغط هنا

بالإجماع .. مجلس الشعب يقول لا للبهائية ..  اضغط هنا

مجلس الشعب يوافق على مد العمل بقانون الطواريء لمدة عامين .. اضغط هنا

الحكومة تتعهد بإنهاء حالة الطوارىء وإصدار قانون لمكافحة الإرهاب ..  اضغط هنا

عضو مجلس الشعب يتقدم باقتراح مشروع يلزم من ينكر نسب ولده بتحليل DNA..اضغط هنا
قانون انتخاب الرئيس مهدد بعدم الدستورية ..  اضغط هنا
قضاة مصر يطالبون بالاشراف الكامل على الانتخابات .. اضغط هنا
توقع مشاركة القضاء فى الإشراف على الإنتخابات الرئاسية .. اضغط هنا

 

صفحة جديدة 2
 

ابحث فى ايجيبتى

 

اضغط هنا

 

5 فـوائد

دليل السياحة و السفر

مرجع لا غنى عنه

لكل مسافر

اضغط هنا

 
 

 

 

 

 

 

Egypty.com

Google

 

 

 

Copyright © 2003 - IMG. All rights reserved,   WEBMASTER