لو جربته ح ترجع تانى 

 

مطلوب سكرتيرة

 

مؤهل متوسط

 راتب جيد

مواعيد عمل مناسبة

 لشركة انترنت

 في حي الهرم

ترسل الطلبات على

egyptana@gmail.com

مسابقة الرقم المختفى

اكتشف الرقم المختفى

اضغط هنا

 

خدمات تهمك جداااااااااااااا

معلومات تهمك جداااااااااااااا

اضغط هنا

 

 

 

وظائف خالية

اضغط هنا

 

 

 

صفحة جديدة 2

Egypty.com

Google

 
 
 
 
 
 

 

 

قانون انتخاب الرئيس مهدد بعدم الدستورية

يرىأساتذة القانون الدستوري أن قانون انتخاب الرئيس به كثير من الثغرات إلا أن اخطر الثغرات في رأيهم هو استشارة المحكمة الدستورية في مشروع القانون قبل عرضه علي مجلسي الشعب والشوري مما يمثل عدوانا علي المحكمة وانتقاصا من دورها الرقابي وإغلاق الباب علي الطعن في عدم دستورية القانون. علاوة علي عودة الأقاويل عن تعديل المادة '76' التي خرجت معيبة لتحمي قانونا معيبا.
في البداية يشير د. محمد عبد اللطيف أستاذ القانون العام بحقوق المنصورة إلي بعض الملاحظات حول القانون وفيها نص المادة '8' الخاص بلجنة الانتخابات الرئاسية حيث طالب بحذف الجزء الوارد في نصها والذي يقول (للجنة أن تسهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والدعوة إلي المشاركة فيها) حتي لا يأخذ دور اللجنة طابعا سياسيا.
كذلك النص صراحة في هذه المادة علي أنه يجوز للجنة أن توجه قرارات ملزمة إلي وسائل الاعلام المملوكة للدولة بوقف المخالفة لأحكام هذه المادة. ويضرب مثالا بأن وسائل الاعلام قد تساوي بين المرشحين في عرض برامجهم الانتخابية ولكنها لا تلتزم بالحياد بأن تأخذ موقفا من مرشح ضد آخر.
ولهذا يجب أن يتضمن القانون نصا يلزم كافة أجهزة الدولة بأن تتخذ مبدأ الحياد.
أما بالنسبة للحملة الانتخابية والدعاية فالأفضل والكلام للدكتور عبداللطيف هو حياد أجهزة الدولة خاصة الأمن والاعلام ويحسن حذف النص الذي يحظر استخدام الشعارات الدينية والاكتفاء بالنص علي الوحدة الوطنية (مادة 21).
ويري د. عبداللطيف استبدال المادة 23 التي تلزم وسائل الاعلام بتحقيق المساواة بين المرشحين بمادة أخري تنص علي (لا يجوز للمشرع أن يعهد لأجهزة الاعلام المسموعة والمرئية بأن تضع قواعد تنظيم الدعاية لأن ذلك يمثل مخالفة دستورية لأن المشرع عليه أن يزاول اختصاصاته بنفسه).
كذلك يجب أن يحدد في نص المادة 'القواعد التي ستنظم هذه الحقوق للمرشحين'.
وفيما يتعلق بالمادة '32' والتي تنص علي أن يجري الاقتراع في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية وتشكل اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز علي أن تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها اللجنة من أعضاء الهيئات القضائية. ويري د. محمد عبداللطيف أن هذا النص ليس واضحا في هذه المادة، والسؤال هنا: من سيشرف علي الانتخابات؟ وهل سيكون اشراف القضاء في المراحل العامة فقط خاصة أننا جميعا نعرف أن عدد القضاة لا يتساوي مع عدد اللجان ولذلك مطلوب ايضاح هذه المادة بشكل قاطع حتي نضمن اقتراعا نزيها. وذلك بتقليل عدد اللجان بما يناسب عدد الهيئات القضائية.
ضجة
لم تكن الاختلافات التي وردت في بعض مواد القانون وحدها هي التي أثارت الضجة بل ثارت ضجة أكبر حول أخذ رأي المحكمة الدستورية في المشروع قبل عرضه علي المجلس النيابي وهو ما اعتبره فقهاء القانون الدستوري وعلي رأسهم الدكتور ابراهيم درويش عدوانا علي المحكمة الدستورية وأمرا غير مسبوق وضعتنا فيه المادة '76' وهو الأمر الذي جعل قانون الانتخاب أسوأ من الاستفتاء نفسه.
ويري د. محمد ميرغني خيري أستاذ القانون الدستوري بحقوق القاهرة أن هناك عدة عيوب في هذا القانون أولها استشارة المحكمة الدستورية وهو مازال مشروع قانون وذلك لأسباب عديدة، منها اعطاء المحكمة الدستورية اختصاصا ليس من اختصاصاتها وهو استشارتها في النصوص قبل اصدارها. كما أنه تعدي علي مجلس الدولة الذي يختص قسم التشريع والفتوي به بهذه المسألة كما أنه تعطيل لقرار اداري من رقابة القضاء ويتعارض مع نص المادة (68) التي تنص علي عدم جواز تحصيل أي قرار اداري وابعاده عن الرقابة القضائية وبذلك أصبح بالدستور نصان احدهما يجوز والآخر لا يجوز.
تأييد
أما الدكتور محمد عبداللطيف فيؤيد احالة مشروع القانون للمحكمة الدستورية قبل عرضه علي المجلس النيابي ويضرب بذلك مثلا عندما صدر حكم الدستورية العليا بحل مجلس الشعب لأنه قام علي نظام انتخاب غير دستوري. هذا المنطق لا يصلح في مسألة رئيس الجمهورية لأنه إذا طعن أحد في قرار انتخابه سنكون في مأزق لم تتعرض له دولة في العالم فان نقول ان رئيس الجمهورية تم انتخابه بقانون غير دستوري هنا لابد من اقصائه من منصبه لاجراء انتخابات جديدة بنظام جديد وهي مسألة مشوبة بالمخاطر لذلك كان الأفضل هو عرض مشروع القانون علي المحكمة الدستورية لتنقية النصوص وذلك قبل اجراء الانتخابات وبذلك نحافظ علي استقرار المراكز القانونية. وحتي يكون قانون الانتخاب سليما من البداية بدلا من أن نجد أنفسنا بعد عشر سنوات مثلا نواجه بطعن في القانون وفي كل المراكز القانونية التي ترتبت عليه.
كما أن النص الوارد في الدستور.. بالرقابة علي دستورية القوانين هو عبارة عامة تنطبق علي مبدأ الرقابة اللاحقة والسابقة.. كما أن النص لا يمنع من اللجوء إلي مجلس الدولة لاصدار فتوي في هذا الشأن..
 

 

نقلا عن جريدة الأسبوع 13-6-2005

بالاتفاق مع الجريدة



 


لو جربته ح ترجع تانى 

 

يونيو2005

 

موضوعات ذات صلة

موافقة مبدئية لمجلس الشورى على قانون انتخابات الرئاسة      اضغط هنا

الرئيس مبارك يؤكد نزاهة الانتخابات        اضغط هنا

نص مقترحات المادة 76 للدستور      اضغط هنا

مجلس الشعب يقر المادة 76           اضغط هنا

مجلس القضاء  يؤكد الإشراف علي الانتخابات     اضغط هنا

تعديل المادة 76 من الدستور المصري                  اضغط هنا

 

صفحة جديدة 2
 

ابحث فى ايجيبتى

 

اضغط هنا

 

5 فـوائد

دليل السياحة و السفر

مرجع لا غنى عنه

لكل مسافر

اضغط هنا

 
 

 

 

 

 

 

Egypty.com

Google

 

 

Copyright © 2003 - IMG. All rights reserved,   WEBMASTER