قانون انتخاب رئيس الجمهورية


لو جربته ح ترجع تانى 

 

موقع عادل نور الدين على اليوتيوب

أيمن نور يطلق حملته الرئاسية رسميا من الإسكندرية

طرود حسين سالم تضم ملابس حريمى ولا تحتوى على آثار

"موسى" يبدأ من أسوان أولى جولاته الانتخابية فى الصعيد

"المجلس العسكرى" : قذاف الدم ممنوع من ممارسة السياسة فى مصر

 

 

مجلس الشعب يوافق على مشروع قانون

انتحاب رئيس الجمهورية

 

مجلس الشعب يضيف شروطا للترشيح

 لرئاسة الجمهورية

 

موافقة مبدئية لمجلس الشورى على قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية

الحكومة توافق على مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية

وافق مجلس الشعب بصفة نهائية الخميس 16-6-2005 علي مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية‏.‏
ومن المقرر أن يرفع المجلس موافقته علي مشروع القانون للرئيس حسني مبارك‏,‏ تمهيدا لإحالته للمحكمة الدستورية العليا‏,‏ لتقرير مدي مطابقته للدستور‏,‏ قبل إصداره ليصبح قانونا ساري المفعول‏.‏ وكان مجلس الشعب قد عقد خمس جلسات صباحية ومسائية‏,‏ خلال الأيام الثلاثة الماضية‏,‏ لمناقشة مواد المشروع‏,‏ التي تحوي‏60‏ مادة‏,‏ اقتصرت علي‏59‏ فقط‏,‏ بعد موافقة المجلس علي حذف المادة رقم‏24‏ من المشروع‏.‏

وتحدث خلال هذه الجلسات‏75‏ عضوا منهم‏44‏ من الحزب الوطني و‏3‏ من حزب التجمع و‏2‏ من حزب الوفد و‏3‏ من الغد وعضو واحد من الأحرار و‏22‏ عضوا من
المستقلين‏,‏ وبلغت جملة مداخلات الأعضاء في مناقشة مواد المشروع‏388‏ مداخلة‏.‏

وقد اعترض علي مشروع القانون كتابة كل أعضاء الهيئتين البرلمانيتين للوفد والتجمع‏,‏ وأعضاء حزب الغد و‏16‏ من المستقلين‏,‏ بينما امتنع عن التصويت النائب المستقل عادل عيد‏.‏


وكان المجلس قد استهل أعمال جلسته الصباحية أمس بمناقشة المادة‏28‏ من مشروع القانون‏,‏ التي تحظر كل أشكال التمويل الأجنبي للحملة الانتخابية لمرشحي انتخابات رئاسة الجمهورية‏.‏ كما رفض المجلس أن ينص في هذه المادة علي استبعاد أي من المرشحين الذين يثبت تلقيهم أموالا من أي جهة أجنبية من جدول المرشحين‏.‏

وقد نصت المادة‏33‏ من مشروع القانون علي ضرورة توقيع الناخب أمام اسمه في كشف الناخبين‏,‏ بخطه أو ببصمة إبهامه وغمس أصبعه في حبر غير قابل للإزالة قبل أربع وعشرين ساعة علي الأقل‏.‏

وقد حظيت مواد العقوبات التي وردت في مشروع القانون بتأييد كل النواب‏,‏ خاصة أن العقوبة فيها تصل إلي الحبس لمدة خمس سنوات‏,‏ مع تجريم أعمال الرشوة الانتخاب
ية أو تجاوز معدلات الإنفاق علي الدعاية للمبالغ المقررة‏,‏ والنص علي معاقبة كل من أدلي بصوته في انتخاب رئيس الجمهورية وهو يعلم أنه لا يحق له ذلك‏,‏ بالحبس لمدة شهر وغرامة لا تقل عن‏500‏ جنيه‏,‏ وتغريم كل من لم يدل بصوته في الانتخابات دون عذر‏,‏ مائة جنيه كحد أقصي‏,‏ كما ألغي مجلس الشعب النص الذي تقدمت به الحكومة‏,‏ وكان ينص علي انقضاء الدعوي الجنائية والمدنية في الجرائم الانتخابية بمضي‏6‏ أشهر من تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات‏,‏ وبذلك لا تسقط هذه الجرائم بالتقادم‏,‏ علي أن تترك للقواعد العامة للقوانين‏.‏

وأكد الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس أن القانون حتم الإشراف القضائي الكامل علي اللجان العامة‏,‏ والقانون لا يمنع الإشراف القضائي علي اللجان الفرعية‏,‏ ولكن ترك الأمر إلي اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات‏.‏ وأشار إلي أنه سيتم اختيار الشخصيات العامة في لجنة الانتخابات من عدد من شيوخ القضاء السابقين‏.‏

وأقر المجلس المادة الخاصة بإجراء الاقتراع في يوم واحد‏,‏ تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية‏.‏

ويقضي القانون بأن يتولي الجهازالمركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين‏,‏ علي أن يقدم تقريرا بنتيجة مراجعته إلي لجنة الانتخابات الرئاسية خلال‏15‏ يوما من تاريخ إحالة هذه الحسابات إليه‏.‏

 

وكان مجلس الشعب قد أضاف عدة تعديلات علي المادة الثالثة عشرة من مشروع قانون تنظيم انتخابات رئاسة الجمهورية‏,‏ وهي ضرورة تقديم مستندات تفيد بأن المرشح للرئاسة لديه شهادة تفيد بأداء الخدمة العسكرية‏,‏ أو الإعفاء منها‏,‏ بالإضافة إلي شرط بأنه لا يحمل جنسية بلد آخر‏,‏ فضلا عن تقديمه إقرار الذمة المالية‏,‏ وكانت هذه المادة قد شهدت جدلا واسعا عند مناقشتها من حيث المبدأ ‏,‏ وأكد كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب أن الحكومة وافقت علي هذه الشروط تحقيقا ونزولا علي رأي جميع الأعضاء من الأغلبية والمعارضة والمستقلين والرأي العام‏,‏ مشيرا إلي أن هذه التعديلات جاءت بناء علي موافقة من رئيس الجمهورية حسني مبارك شخصيا‏.‏

وأكد الدكتور فتحي سرور أن الرئيس مبارك هو صاحب الفضل الأكبر في هذه التعديلات‏,‏ باعتباره رئيس السلطة التنفيذية‏,‏ تماشيا مع مطالب الأغلبية والمعارضة‏,‏ وتحقيقا للشفافية‏,‏ وأكد النواب ـ من كل الاتجاهات الحزبية والسياسية ـ تأييدهم الكامل لهذا التعديل الذي قدمته الحكومة‏.‏

ورفض المجلس اقتراحا تقدم به النائب طلعت السادات‏(‏ حزب الأحرار‏)‏ بأن يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية متزوجا ويعول حتي يشعر بالناس‏,‏ ويعيش معاناتهم الأسرية‏,‏ ورفضت الأغلبية كل الاقتراحات التي طرحت لزيادة مدة الدعاية الانتخابية‏.‏ ووافق المجلس علي الإبقاء علي أن تكون مدة الدعاية ثلاثة أسابيع فقط‏.‏

 

وكان  مجلس الشعب قد وافق ـ في جلسته التي عقدها صباح يوم الثلاثاء

 14-6-2005 برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور ـ علي مشروع قانون انتخابات رئيس الجمهورية من حيث المبدأ‏,‏ بعد أن تحدث‏59‏ عضوا من كل الاتجاهات الحزبية والسياسية بالمجلس‏.‏ وأكد المجلس أن المشروع جاء متسقا مع تعديلات المادة‏(76)‏ من الدستور‏,‏ التي أتاحت الفرصة ولأول مرة في تاريخ مصر أن يختار الشعب قائده من بين أكثر من مرشح‏.‏

وكان السيد كمال الشاذلي وزير شئون مجلس الشعب قد رفض ما رددته المعارضة من تخوفات حول عدم إخضاع اللجان الانتخابية في مجملها للإشراف القضائي الكامل‏,‏ مؤكدا أن اللجنة العليا المشرفة علي انتخابات الرئاسة سوف تتولي توزيع القضاة علي اللجان‏.‏ وقال‏:‏ إن الإشراف القضائي الكامل علي العملية الانتخابية لا يعني وجود قاض لكل صندوق انتخابي‏,‏ ولكن هذا الإشراف يتحقق بمرور القضاة علي كل اللجان الفرعية‏.‏ وكانت اللجنة التشريعية بالمجلس ـ في أثناء أخذ موافقتها النهائية علي مشروع القانون أمس ـ قد تراجعت عن التعديلات التي سبق أن وافقت عليها في جلساتها السابقة بخصوص المواد المتعلقة بمدة الحملة الانتخابية‏,‏ بحيث لا تزيد علي ثلاثة أسابيع‏,‏ وتراجعت عن موافقتها علي سقوط الجريمة الانتخابية بالتقادم بعد ستة أشهر‏,‏ علي الرغم من موافقة مجلس الشوري عليها خلال جلساته السابقة ليتم تطبيق القواعد العامة المعمول بها في هذا الشأن‏.‏ وأدخلت اللجنة تعديلات أخري علي مشروع القانون‏,‏ خاصة فيما يتعلق بإعطاء الحصانة للشخصيات العامة الأعضاء بلجنة انتخابات الرئاسة في أثناء مباشرة اللجنة لأعمالها فقط دون استمرارها طوال فترة عمل اللجنة المقدرة بخمس سنوات‏.‏ وقد شهدت اللجنة جدلا كبيرا حول موضوع شطب المرشح الذي يثبت تلقيه تمويلا أجنبيا‏.‏

وأكد الدكتور سرور أن هذا النص‏,‏ الذي أدخلته اللجنة علي التشريع غير دستوري‏,‏ لأنه يمثل حرمانا للمرشح من مباشرة حقوقه السياسية‏,‏ وأكد ضرورة الاكتفاء بعقوبتي الحبس‏,‏ ومصادرة الأموال‏.‏

وفي أثناء مناقشة مشروع القانون في مجلس الشعب بكامل هيئته‏,‏ طالب بعض الأعضاء بضرورة النص علي تقديم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية ما يثبت تأديته الخدمة العسكرية‏,‏ وعدم تمتعه بجنسية أخري غير الجنسية المصرية‏,‏ اتساقا مع تفسيرات المحكمة الدستورية‏,‏ التي أصدرتها بشأن نواب التجنيد‏.‏ وأعلن كمال الشاذلي أن المادة‏75‏ من الدستور حددت شروط وقواعد الترشيح لهذا المنصب الرفيع‏.‏

 

وكان مجلس الشعب قد بدأ ـ برئاسة الدكتور فتحي سرور‏,‏ وعلي امتداد‏3‏ أيام ـ مناقشة
مشروع قانون تنظيم انتخابات الرئاسة‏,‏ الذي وافق عليه مجلس الشوري بشكل
نهائي‏ تمهيدا لإقراره غدا ورفعه للرئيس مبارك لإحالته للمحكمة الدستورية لمراجعته قبل التصديق النهائي عليه طبقا للمادة 76 من الدستور ومن المنتظر أن يعرض علي المحكمة السبت القادم.
وأكد مصدر مسئول بمجلس الشعب أن هذا المشروع سيكون أول قانون يخضع للرقابة السابقة وليس الرقابة الدستورية اللاحقة وأنه لا يجوز بعد ذلك الطعن بعدم دستوريته وخضوعه للرقابة الدستورية اللاحقة وأن أولي خطوات تنفيذ هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية هو اختيار الأعضاء الخمسة من الشخصيات العامة في عضوية لجنة الإشراف علي الانتخابات وأداء اليمين الدستورية أمام رئيس اللجنة وهو رئيس المحكمة الدستورية العليا.

 

وكان  مجلس الشوري ـ برئاسة السيد صفوت الشريف قد وافق الأحد

 12-6-2005 ـ علي مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية‏,‏ من حيث المبدأ‏,‏ وبدأ مناقشة مواده الستين مادة مادة‏,‏ وأحاله إلي مجلس الشعب‏,‏ الذي سيبدأ بدوره مناقشة مشروع القانون‏,‏ في ضوء التقرير الذي أعدته لجنته التشريعية‏.‏

وكانت هذه اللجنة ـ في اجتماعها  برئاسة الدكتور فتحي سرور رئيس مجلس الشعب  قد أدخلت عدة تعديلات علي بعض مواد مشروع القانون‏,‏ وتقضي هذه التعديلات بزيادة مدة الحملة الانتخابية من ثلاثة إلي أربعة أسابيع‏,‏ ومنح الشخصيات العامة الأعضاء في لجنة الانتخابات الرئاسية حصانة قضائية‏,‏ أسوة بأعضاء اللجنة من الهيئات القضائية‏.‏

كما أدخلت اللجنة تعديلا يقضي بمنح لجنة الانتخابات الحق في شطب أي مرشح يثبت تلقيه تمويلا أجنبيا‏,‏ ووافقت اللجنة علي أن يكون الحد الأقصي للإنفاق علي الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه‏,‏ وأن تدعم الدولة كل مرشح بمبلغ نصف مليون جنيه‏.‏

ويبدأ مجلس الشعب صباح اليوم 14 يونيو ,‏ وحتي يوم الخميس‏,‏ مناقشة مشروع قانون تنظيم انتخابات الرئاسة‏,‏ وسوف يحيل المجلس مشروع القانون فور إقراره إلي المحكمة الدستورية العليا من أجل إعمال الرقابة السابقة عليه والتأكد من ملاءمته للدستور‏.‏ ويناقش المجلس في جلساته التي بدأت 11 -6-2005 وعلي مدي الأسبوع العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية‏,‏ حيث ناقش الأربعاء ‏3‏ استجوابات عن مشكلة الدين العام‏,‏ وكذلك‏51‏ طلب إحاطة‏,‏ وسؤالا حول هذه المشكلة‏.‏

وقد حدد المجلس في جلسته الصباحية مواعيد مناقشة عدد من الاستجوابات حول التجاوزات التي حدثت في أثناء عملية الاستفتاء علي تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏.‏ كما يناقش المجلس عددا من مشروعات القوانين بينها تعديل قانون البنك المركزي‏,‏ والجهاز المصرفي والنقد‏,‏ و‏9‏ مشروعات قوانين للبحث عن البترول

وكان مجلس الوزراء قد وافق الثلاثاء 7 يوينو 2005 علي مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية الذي تقدم به الحزب الوطني الديمقراطي.. ويتضمن المشروع رؤية الحزب وأفكاره حول القواعد المنظمة لعملية الانتخابات الرئاسية وما يتعلق باختصاصات اللجنة العليا المشرفة علي الانتخابات وتنظيم الدعاية الانتخابية والضوابط الخاصة بها وتنظيم عملية الاقتراع والفرز وإعلان النتائج والفصل في الطعون. وأكد الدكتور محمد كمال عضو امانة السياسات بالحزب الوطني في مؤتمر صحفي عقده أمس للإعلان عن ملامح مشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية أنه لاخلاف بين الحزب الوطني وحكومته حول مشروع القانون الا أن هناك وجهات نظر مختلفة حول سقف الانفاق المالي للحملة الانتخابية لرئاسة الجمهورية.

أهم ملامح المشروع
أعطي مشروع القانون للجنة الانتخابات الرئاسية وضعية الشخصية الاعتبارية العامة، والتي تتمتع بالاستقلال في ممارسة اختصاصاتها، بميزانية خاصة تدرج ضمن الموازنة العامة. وأعطي لها أيضا سلطة تشكيل أمانة عامة لها، وإصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنظيم اسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها. ونص مشروع القانون علي أن اجتماع اللجنة لا يكون صحيحا الا بحضور رئيسها وستة من اعضائها علي الاقل، وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن سبعة من اعضائها.
وتضمن مشروع القانون العديد من الاختصاصات للجنة الانتخابات الرئاسية فيما يتعلق بالاشراف علي هذه الانتخابات ووضع القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وأهم هذه الاختصاصات:
­ إعلان فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية.
­ وضع الإجراءات اللازمة للتقدم للترشيح لرئاسة الجمهورية والاشراف علي تنفيذها.
­ تلقي طلبات الترشيح لرئاسة الجمهورية وفحصها والتحقق من توافر الشروط في المتقدمين للترشيح.
­ إعلان ميعاد وإجراءات التنازل عن الترشيح.
­ إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها.
­ تحديد موعد يوم الانتخابات ويوم الإعادة
­ تحديد تاريخ بدء الحملة الانتخابية ونهايتها.
­ التحقق من تطبيق القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، ومن تطبيق المساواة بين المرشحين في استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة لأغراض الدعاية الانتخابية.
­ الإشراف العام علي إجراءات الاقتراع والفرز.
­ البت في جميع المسائل التي تعرض عليها من اللجان العامة للانتخابات الرئاسية.
­ تلقي النتائج المجمعة للانتخابات، وتحديد نتيجة الانتخاب وإعلانها.
­ الفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بالانتخاب.
­ الفصل في جميع المسائل المتعلقة باختصاص اللجنة، بما في ذلك تنازع الاختصاص.
وللجنة الانتخابات الرئاسية ان تساهم في توعية المواطنين بأهمية الانتخابات الرئاسية والمشاركة فيها، ولتسهيل قيام اللجنة بمباشرة اختصاصاتها الزم مشروع القانون اجهزة الدولة بمعاونة اللجنة في القيام بأعمال التحضير والإعداد للانتخابات وفي جميع الاعمال اللازمة لذلك.

فحص طلبات الترشيح
بالنسبة للترشيح تتولي لجنة الانتخابات الرئاسية فحص طلبات الترشيح والتحقق من الشروط التي حددها الدستور، وإذا ارتأت اللجنة عدم قبول طلب ترشيح احد المتقدمين للترشيح، فإنها تقوم بإخطاره بذلك وبأسباب عدم القبول، ومن حق كل من تقدم للترشيح واخطر بعدم قبول طلبه، أن يطلب من لجنة الانتخابات الرئاسية إدراج اسمه في كشوف المرشحين وذلك خلال 48 ساعة من تاريخ اخطاره، وتبت لجنة الانتخابات الرئاسية في هذا الطلب خلال 24 ساعة من تاريخ تقديمه، وذلك بعد سماع اقوال صاحب الطلب، أو إخطاره للمثول امامها وتخلفه عن الحضور.
وتتولي لجنة الانتخابات الرئاسية بعد ذلك إعداد القائمة النهائية للمرشحين وإعلانها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار، علي أن يتم ذلك قبل 30 يوما علي الاقل من الموعد المحدد للاقتراع.
وينظم مشروع القانون الحالات المتعلقة بخلو مكان أحد المرشحين لسبب غير التنازل.

ضوابط الدعاية الانتخابية
بالنسبة للدعاية الانتخابية يتضمن مشروع القانون تحديد فترة ثلاثة أسابيع للحملة الانتخابية تجري اثناءها الدعاية الانتخابية، وبحيث تتوقف الدعاية قبل يومين من التاريخ المحدد للاقتراع، وفي حالة انتخابات الاعادة تبدأ الدعاية الانتخابية من اليوم التالي لاعلان نتيجة الاقتراع وحتي الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم السابق علي التاريخ المحدد للاقتراع.
يضع مشروع القانون عددا من الضوابط الاساسية لتنظيم عملية الدعاية الانتخابية تطبق علي جميع المرشحين وهي:
­ عدم التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين.
­ الالتزام بالمحافظة علي الوحدة الوطنية، والامتناع عن استخدام الشعارات الدينية.
­ الامتناع عن استخدام العنف أو التهديد باستخدامه.
­ حظر تقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو عينية أو غير ذلك من المنافع أو الوعد بتقديمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
­ حظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام في الدعاية الانتخابية بأي شكل من الأشكال.
­ حظر انفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام والقطاع الأعمال العام في اغراض الدعاية الانتخابية.
­ حظر استخدام المرافق العامة ودور العبادة والمدارس والجامعات وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة في الدعاية الانتخابية.

مساواة في وسائل الإعلام
وينص مشروع القانون علي التزام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية المملوكة للدولة بتحقيق المساواة بين المرشحين في استخدامها لأغراض الدعاية الانتخابية، كما اعطي مشروع القانون للجنة الانتخابات الرئاسية سلطة تقرير ما تراه من تدابير عند مخالفة احكام المساواة في استخدام هذه الوسائل لاغراض الدعاية الانتخابية. يحظر القانون استخدام الاعلانات مدفوعة الاجر التي تتعلق بالانتخابات الرئاسية في وسائل الاعلام المسموعة والمرئية.
وينظم مشروع القانون ايضا نشر أو إذاعة استطلاعات الرأي العام حول الانتخابات الرئاسية اثناء فترة الحملة الانتخابية.

حد أقصي للانفاق
وبالنسبة للجوانب المالية ينظم القانون، وضع حد اقصي للانفاق يطبق علي جميع المرشحين، قيام الدولة بتقديم مساعدة مالية للمرشحين علي قدم المساواة، فتح باب قبول التبرعات للمرشحين لتمويل الحملة الانتخابية من الاشخاص المصريين ومن الحزب الذي ينتمي اليه المرشح، التزام كل مرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في احد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية تودع فيه التبرعات التي يتلقاها والمساعدة التي يتلقاها من الدولة. ولا يجوز الانفاق علي الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب، التزام المرشح بإبلاغ لجنة الانتخابات الرئاسية اولا بأول بما يتم ايداعه في الحساب المخصص لنفقات الحملة وما يتم انفاقه منه، وتولي الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة حسابات الحملة الانتخابية للمرشحين وتقديم تقرير بنتيجة مراجعته إلي لجنة الانتخابات الرئاسية.

الاقتراع يوم واحد
ينظم القانون ايضا عملية الاقتراع والفرز حيث يجري الاقتراع في يوم واحد تحت الاشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية، ويعطي الدستور ومشروع القانون لجنة الانتخابات الرئاسية سلطة تشكيل اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز. علي ان تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها لجنة الانتخابات الرئاسية من اعضاء الهيئات القضائية.

نزاهة عملية التصويت
وفي اطار تحقيق نزاهة عملية التصويت، يقوم الناخب بعد ادلائه بصوته بالتوقيع امام اسمه في كشف الناخبين سواء بخط يده أو ببصمة ابهامه.. وغرس اصبعه في حبر غير قابل للإزالة لمدة اربع وعشرين ساعة علي الاقل.
وبالنسبة للطعون والفصل فيها يعطي مشروع القانون للجان الانتخابات العامة المشكلة من اعضاء الهيئات القضائية، سلطة الفصل في جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع وفي صحة أو بطلان ادلاء اي ناخب بصوته. ويجوز للمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام لجنة الانتخابات الرئاسية دون غيرها.
ينظم القانون ايضا عملية اعلان النتيجة حيث تعلن لجنة الانتخابات الرئاسية النتيجة العامة للانتخاب خلال الايام الثلاثة التالية لوصول محاضر لجان الانتخابات العامة اليها.. كما تقوم لجنة الانتخابات الرئاسية باخطار الفائز في انتخابات رئاسة الجمهورية.
واخيرا ينص مشروع القانون علي عدد من الجرائم الانتخابية والعقوبات المقررة لها.

الدعاية الانتخابية
واكد الدكتور محمد كمال في المؤتمر الصحفي ان جميع القواعد التي وردت بمشروع قانون انتخاب رئيس الجمهورية ستطبق علي كل المرشحين سواء كانوا ينتمون إلي احزاب أو كانوا مستقلين وخاصة فيما يتعلق بالدعاية الانتخابية أو المساعدة المالية التي ستقدمها الدولة بنسبة من سقف الانفاق المالي علي الحملة الانتخابية.
وردا علي اسئلة الصحفيين قال الدكتور محمد كمال انه بالنسبة لاستخدام وسائل الاعلام لمرشحي الرئاسة نص مشروع القانون علي تحقيق المساواة لمرشحي الرئاسة في وسائل الاعلام المملوكة للدولة اذاعة وتليفزيون باعتبارها الوسيلة الاساسية والاكثر تأثيرا علي الناخب. إلي جانب ان هناك حظرا عاما يمنع الاخلال بهذه المساواة في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية الاخري وان مخالفة ذلك يعرض المرشح للعقوبة. واوضح د.محمد كمال انه تم تحديد عقوبات مالية وعقوبات تتعلق بالحبس تتناسب وطبيعة كل جريمة انتخابية وخاصة ما يتعلق بمخالفات قواعد الدعاية الانتخابية والتصويت أو التمويل للحملة الانتخابية وينص القانون علي عرض الحالات المختلفة للقاضي لتحديد طبيعة العقوبة


 


لو جربته ح ترجع تانى 

 

يونيو2005

 

موضوعات ذات صلة

هؤلاء يرشحون أنفسهم  أمام مبارك      اضغط هنا

الدكتور أحمد زويل يرشح نفسه لرئاسة مصر     اضغط هنا

أيمن نور يصر على ترشيح نفسه    اضغط هنا

قبطي يرشح نفسه لرئاسة مصر     اضغط هنا

هل يرشح عصام العريان نفسه            اضغط هنا

 تعديل المادة 76 من الدستور المصري                  اضغط هنا

 

الكارثة

 

مسئولون إسرائيليون : سنلجأ للقضاء الدولى فى حال تعديل اتفاقية الغاز

بالفيديو .. إلغاء مباراة الصفاقسى و البنزرتى بعد اجتياح الجماهير أرض الملعب

نانسى عجرم تضع ابنتها الثانية "إيلا" بمستشفى فى بيروت

"ريهام عبد الغفور" زوجة لشقيق الريان

جمهور "عمرو دياب" يطالبه بضم "عارف حبيبى" لألبومه الجديد

"مذكرات طفل جبان" يتربع على عرش الايرادات

 

Copyright © 2003 - IMG. All rights reserved,   WEBMASTER