تعديل المادة 76


لو جربته ح ترجع تانى 

y

وظائف خالية

مطلوب

مصممو و مطورو

مواقع

و سكرتيرة

و محررات

اضغط هنا

 

خدمات تهمك جداااااااااااااا

معلومات تهمك جداااااااااااااا

اضغط هنا

 

 

 

وظائف خالية

اضغط هنا

 

 

 

صفحة جديدة 2

Egypty.com

Google

 
 
 
 
 
 

 

   النص الكامل لمقترحات تعديل المادة 76

 

  المناقشات تجرى الآن على قدم وساق لصياغة تعديل المادة 76 من الدستور والخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية .
فبعد أن انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب من إعداد المقترحات المبدئية يبدأ غدا مناقشتها في مجلس الشورى ثم تطرح على التصويت في مجلس الشعب يو م الثلاثاء القادم تمهيدا لعرضها للاستفتاء العام من الشعب ، وقد نشرت جريدة الأهرام القاهرية نص مقترحات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب :
 

                               نص تقرير اللجنة

وقد طلب السيد رئيس الجمهورية تعديل المادة‏76‏ من الدستور وإضافة مادة جديدة برقم‏192‏ مكررا من الدستور
وفيما يلي تعرض لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقريرها في هذا الشأن علي النحو التالي‏:‏

‏1‏ ـ بيان طلب السيد رئيس الجمهورية‏.‏

‏2‏ ـ عرض لإجراءات تعديل الدستور وفقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشعب‏.‏

‏3‏ ـ اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‏.‏

‏4‏ ـ رأي اللجنة في تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏.‏

‏5‏ ـ رأي اللجنة في اضافة مادة جديدة برقم‏192‏ مكررا من الدستور‏.‏

‏6‏ ـ وجوب العرض علي مجلس الشوري‏.‏
 

 


اولا‏:‏ طلب السيد رئيس الجمهورية بتعديل الدستور‏:‏


‏1‏ـ في‏26‏ من فبراير سنة‏2005‏ احال السيد رئيس الجمهورية إلي الاستاذ الدكتور رئيس المجلس طلبا بتعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ وإضافة مادة جديدة برقم‏192‏ مكررا إلي نصوصه‏,‏ وذلك استنادا إلي حكم المادة‏189‏ من الدستور‏.‏

‏2‏ ـ تضمن طلب السيد رئيس الجمهورية المباديء الآتية‏:‏

أ ـ يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر من جميع افراد الشعب الذين لهم حق الانتخاب‏.‏

ب ـ تحقيق جميع الضمانات التي تكفل تقدم أكثر من مرشح إلي الشعب ليفاضل بينهم ويختار منهم بإرادته الحرة‏.‏

جـ ـ كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة‏,‏ ومن ذلك أن يحصل من يرغب في الترشيح علي تأييد من ممثلي الشعب المنتخبين في المؤسسات الدستورية وفي المجالس الشعبية المحلية‏.‏

د ـ اتاحة الفرصة للاحزاب السياسية في أن ترشح أحد قياداتها ـ وفقا لضوابط ـ لخوض أول انتخابات رئاسية تجري في ضوء هذا التعديل‏.‏

هـ ـ تشكيل لجنة عليا يكفل لها الاستقلال الكامل والحيدة وتعطي جميع الصلاحيات‏,‏ تقوم بالاشراف علي العملية الانتخابية من يوم التقدم بالترشيح‏,‏ وحتي إعلان نتيجة الانتخاب علي أن تضم في تشكيلها عددا من رؤساء الهيئات القضائية وعددا من الشخصيات العامة‏.‏

وـ إجراء الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد‏.‏

ز ـ وضع الضمانات الكفيلة بتحقيق اشراف قضائي علي عملية الاقتراع‏.‏

ج ـ تستبدل بكلمة الاستفتاء الواردة في الدستور كلمة الانتخاب في جميع المواد التي تتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

‏3‏ ـ في ذات تاريخ احالة طلب تعديل الدستور عقد مجلس الشعب جلسة خاصة لنظره‏,‏ حيث قرر احالته إلي اللجنة العامة لاعداد تقريرها عن مبدأ التعديل‏.‏

‏4‏ ـ عقدت اللجنة العامة للمجلس اجتماعين في‏28‏ من فبراير‏,‏ والأول من مارس سنة‏2005,‏ وأعلنت تقريرا وافقت فيه علي مبدأ تعديل الدستور لاستيفائه الأركان الدستورية ذات الصلة‏.‏

‏5‏ ـ في‏5‏ من مارس سنة‏2005‏ احال الاستاذ الدكتور رئيس المجلس إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية رسالة الاستاذ محمد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري متضمنة موافقة مجلس الشوري بالاجماع علي مبدأ التعديل ومرفقا بها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشوري‏.‏

‏6‏ ـ نظر المجلس بجلستيه المعقودتين في‏9‏ من مارس سنة‏2005,‏ تقرير اللجنة العامة وقرر بالاجماع الموافقة علي مبدأ التعديل‏,‏ واحالة تقرير اللجنة العامة بشأنه إلي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفقا لما تقضي به المادة‏118‏ من اللائحة الداخلية للمجلس لدراسة التعديل وتقديم تقرير عنه متضمنا صياغة مشروع المادة المطلوب تعديلها‏,‏ والمادة المطلوب اضافتها خلال شهرين من تاريخ احالة الأمر إليها‏,‏ كما قرر احالته إلي مجلس الشوري‏.‏

‏7‏ ـ تلقي الاستاذ الدكتور رئيس المجلس الاقتراحات التي تقدم بها بعض السادة الأعضاء بشأن تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏,‏ وفقا لما تقضي به المادة‏119‏ من اللائحة الداخلية للمجلس فأحالها إلي اللجنة في‏11‏ ابريل سنة‏2005.‏

ثانيا‏:‏ إجراءات تعديل الدستور وفقا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية لمجلس الشعب‏:‏
أـ تنص المادة‏189‏ من الدستور علي أن لكل من رئيس الجمهورية ومجلس الشعب طلب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏,‏ ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب الداعية إلي هذا التعديل‏.‏

فإذا كان الطلب صادرا من مجلس الشعب وجب أن يكون موقعا من ثلث اعضاء المجلس علي الأقل‏.‏

وفي جميع الأحوال يناقش المجلس مبدأ التعديل ويصدر قراره في شأنه بأغلبية اعضائه‏,‏ فاذا رفض الطلب لايجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة علي هذا الرفض‏.‏

وإذا وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل‏,‏ يناقش بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة‏,‏ المواد المطلوب تعديلها‏,‏ فاذا وافق علي التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس عرض علي الشعب لاستفتائه في شأنه‏.‏
فإذا ووفق علي التعديل اعتبر نافذا من تاريخ إعلان نتيجة الاستفتاء‏.‏

ب ـ وتقضي المادة‏195‏ من الدستور علي أن يؤخذ رأي مجلس الشوري فيما يلي‏:‏

‏1‏ ـ الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏..‏ ويبلغ المجلس رأيه في هذه الأمور إلي رئيس الجمهورية ومجلس الشعب‏.‏

ج ـ وتقضي المادة‏115‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بأن يخطر رئيس الجمهورية رئيس المجلس بطلب تعديل الدستور الذي يقترحه طبقا للمادة‏189‏ منه‏.‏
ويجب أن يتضمن الطلب تحديد مواد الدستور المطلوب حذفها أو اضافتها أو المطلوب تغيير احكامها وأن يرفق بطلب التعديل بيان بالمبررات الداعية لذلك‏.‏
ويأمر رئيس المجلس بطبع كتاب رئيس الجمهورية بطلب التعديل والبيان المرفق به خلال اربع وعشرين ساعة من وروده إلي المجلس كما يأمر بتوزيعه علي جميع اعضائه‏.‏

د ـ وتقضي المادة‏116‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بأن يعقد المجلس جلسة خاصة خلال اسبوع من تاريخ ورود طلب تعديل الدستور من رئيس الجمهورية‏.‏

ويعرض رئيس المجلس بيانا شارحا لهذا الطلب علي المجلس قبل أن يقرر إحالته الي اللجنة العامة لإعداد تقرير عنه خلال خمسة عشر يوما من إحالته إليها‏,‏ ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها في مدي توفر الشروط المنصوص عليها في المادة‏(189)‏ من الدستور‏,‏ وفي مبدأ التعديل‏,‏ ويجوز للجنة أن تضمن تقريرها مشروعا مبدئيا للمواد المقترح تعديلها أو إضافتها في حالة موافقتها علي مبدأ التعديل‏.‏

ويتلي مشروع تقرير اللجنة عليها في جلسة يحضرها ثلثا أعضاء اللجنة علي الأقل قبل تقديمه الي المجلس‏,‏ كما يجب موافقة اللجنة بأغلبية أعضائها علي مشروع تقريرها بعد مناقشتها له‏.‏

ويطبع تقرير اللجنة العامة ويوزع علي جميع الأعضاء قبل الجلسة المحددة لمناقشته بسبعة أيام علي الأقل‏.‏

هـ ـ وتقضي المادة‏(117)‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بأن يتلي تقرير اللجنة العامة بشأن مبدأ تعديل الدستور علي المجلس قبل المناقشة فيه‏,‏ ويؤخذ الرأي علي هذا التقرير نداء بالاسم‏.‏

ويصدر قرار المجلس بشأن الموافقة علي مبدأ التعديل أو رفضه بأغلبية أعضائه‏.‏

ويخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بقرار المجلس في مبدأ التعديل مشفوعا ببيان الأسباب التي بني عليها‏.‏

و ـ وتقضي المادة‏(118)‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بأن يقرر المجلس بعد الموافقة علي مبدأ تعديل الدستور إحالة طلب التعديل وتقرير اللجنة العامة الي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسته وتقديم تقرير عنه‏.‏

وعلي اللجنة أن تعد تقريرا للمجلس عن دراستها وبحثها للتعديل متضمنا صياغة مشروع المواد المعدلة خلال شهرين من تاريخ إحالة الأمر إليها‏.‏

ز ـ وتقضي المادة‏(119)‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بأن علي كل عضو من أعضاء المجلس لديه اقتراح أو دراسة أو بحث في شأن طلب تعديل الدستور‏,‏ أن يقدمه لرئيس المجلس كتابة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إحالة التعديل الي اللجنة‏,‏ ويحيل رئيس المجلس هذه الاقتراحات الي اللجنة‏,‏ مع ماقد يكون لمكتب المجلس من ملاحظات عليها‏.‏

ح ـ وتقضي المادة‏(120)‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بأن يتلي مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل في اجتماع علني وعام تعقده لهذا الغرض طبقا لأحكام المادة‏(71)‏ من هذه اللائحة ويجب أن يوافق علي هذا المشروع قبل تقديمه الي المجلس أغلبية أعضاء اللجنة‏.‏

ط ـ وتقضي المادة‏(121)‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب بأن تحدد جلسة لنظر تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور خلال الخمسة عشر يوما التالية لانقضاء شهرين علي موافقة المجلس علي مبدأ التعديل‏.‏

ويتلي تقرير اللجنة بالمجلس قبل مناقشته‏,‏ ويصدر قرار المجلس بالموافقة علي التعديل بأغلبية ثلثي عدد أعضائه‏,‏ ويجري التصويت في هذه الحالة نداء  بالاسم‏.‏
 

ثالثا ـ اجتماعات لجنة الشئون الدستورية والتشريعية‏:‏
عقدت اللجنة اجتماعا يوم‏5‏ من ابريل سنة‏2005,‏ اطلعت فيه علي طلب السيد رئيس الجمهورية بالتعديل واستعادت نظر أحكام الدستور وقوانين‏:‏ مجلس الشعب‏,‏ ومجلس الشوري‏,‏ ومباشرة الحقوق السياسية‏,‏ واللائحة الداخلية لمجلس الشعب‏,‏ ونظرت تقرير اللجنة العامة للمجلس‏,‏ ورأي مجلس الشوري الذي اتفق مع ماانتهت اليه اللجنة العامة لمجلس الشعب‏.‏
وفي ذات الاجتماع‏,‏ قررت اللجنة عقد جلسات استماع لآراء بعض أساتذة القانون الدستوري والعام‏,‏ والخبراء وممثلي الصحف والنقابات والمرأة والمجلس القومي لحقوق الانسان والأحزاب السياسية الممثلة في المجلس‏,‏ كما قررت تفويض الأستاذ رئيس المجلس في توجيه الدعوات لحضور جلسات الاستماع‏.‏

‏(‏أ‏)‏ جلسات الاستماع‏:‏
عقدت اللجنة أربع جلسات استماع‏,‏ استمعت فيها الي آراء ورؤي‏(47)‏ مشاركا وذلك علي النحو التالي‏:‏
‏*‏ الأولي صباح يوم الأربعاء‏13‏ ابريل سنة‏2005,‏ وشارك فيها‏(13)‏ من بعض أساتذة القانون الدستوري في الجامعات المصرية‏.‏

‏*‏ الثانية صباح يوم السبت‏16‏ ابريل سنة‏2005,‏ وشارك فيها‏(13)‏ من رؤساء بعض النقابات المهنية‏,‏ وأعضاء من المجلس القومي لحقوق الإنسان‏,‏ ورؤساء تحرير بعض الصحف والمجلات القومية والمستقلة‏.‏

‏*‏ الثالثة صباح يوم الأحد‏17‏ ابريل سنة‏2005,‏ وشارك فيها‏(17)‏ من الشخصيات العامة‏,‏ ورؤساء بعض الجامعات المصرية‏,‏ والمجلس القومي للمرأة‏.‏

‏*‏ الرابعة صباح يوم الاثنين‏18‏ ابريل سنة‏2005,‏ وشارك فيها‏(4)‏ من رؤساء وممثلي الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس‏.‏
وقد جاءت آراء من استمعت إليهم اللجنة علي النحو التالي‏:‏

أولا‏:‏ بالنسبة لتزكية طلب الترشيح‏:‏
ـ اتجهت الأغلية الي المطالبة بحصول المرشح علي تزكية عدد من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية‏,‏ بينما طالب عدد منهم بعدم التفرقة بين الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين‏.‏
ـ طالب البعض بأن تكون تزكية طلب الترشيح من المواطنين مباشرة‏,‏ وطالب البعض بإعطاء الأحزاب حق الترشيح لرئاسة الجمهورية بصفة مطلقة‏,‏ بينما طالب البعض باعطاء هذا الحق بشروط معينة منها أن يكون للحزب تمثيل بقدر معين بمجلسي الشعب والشوري‏,‏ ومنها أن يكون قد مضي علي الحزب مدة خمس سنوات علي قيام الحزب‏,‏ وانقضاء سنة علي شغل رئيس الحزب لمنصبه‏.‏

ثانيا‏:‏ بالنسبة للجنة العليا للإشراف‏:‏
ـ طالب أغلبية المتحدثين بأن تكون اللجنة مشتركة من عناصر قضائية وأخري من الشخصيات العامة‏,‏ بينما اقترح البعض الآخر أن تكون اللجنة قضائية بحتة‏,‏ ودعا أحد هؤلاء الي تشكيل اللجنة من المحكمة الدستورية العليا‏,‏ وطالب آخر بأن يتم اسناد المهمة الي المجلس الأعلي للهيئات القضائية‏.‏

ثالثا‏:‏ إجراء العملية الانتخابية‏:‏
‏(‏أ‏)‏ اتجهت أغلبية المتحدثين الي إجراء العملية الانتخابية في يوم واحد‏,‏ بينما طالب البعض باجرائها علي مدي أكثر من يوم علي أن يكون ذلك تحت الاشراف القضائي‏.‏

‏(‏ب‏)‏ نظر اقتراحات وآراء الأعضاء‏:‏
عقدت اللجنة ثلاثة اجتماعات نظرت فيها الاقتراحات المقدمة من بعض السادة الأعضاء‏,‏ حيث تحدث خلالها‏(46)‏ عضوا من مقدمي الاقتراحات والسادة الأعضاء‏.‏

 

وقد جاءت مقترحات السادة الأعضاء علي النحو التالي‏:‏

أولا‏:‏ بالنسبة لتزكية طلب الترشيح‏:‏
ـ طالبت أغلبية المتحدثين بحصول المرشح علي تزكية من أعضاء مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية‏,‏ بينما طالب البعض الآخر بعدم التفرقة بين الأعضاء المعينين والأعضاء المنتخبين‏.‏
ـ أما بالنسبة لمنح الأحزاب حق الترشيح لرئاسة الجمهورية فقد طالب البعض بأن يكون هذا الحق للأحزاب بصفة مطلقة‏,‏ وطالبت أغلبية المتحدثين بوضع شروط لهذا الحق منها أن يكون للحزب تمثيل معين بالبرلمان‏.‏

ثانيا‏:‏ بالنسبة للجنة العليا للاشراف‏:‏
ـ طالب أغلب المتحدثين بأن تكون اللجنة مشتركة من عناصر قضائية وأخري من الشخصيات العامة‏,‏ بينما اقترح عدد من الأعضاء أن تكون اللجنة قضائية بحتة‏.‏
وفيما يتعلق برئاسة اللجنة‏,‏ اقترح البعض أن تكون رئاستها لأحد رؤساء الهيئات القضائية‏,‏ وطالب البعض بأن تكون لرئيس مجلس الشعب‏.‏

ثالثا‏:‏ إجراء العملية الانتخابية‏:‏
ـ طالبت أغلبية المتحدثين بإجراء العملية الانتخابية في يوم واحد‏,‏ بينما طالب البعض باجرائها علي مدي أكثر من يوم‏.‏
وقد لاحظت اللجنة أن الأعضاء والمشاركين ـ في جلسات الاستماع واجتماعات اللجنة قد اتفقوا علي عدد من الثوابت‏:‏

‏*‏ ضرورة وضع ضوابط وشروط لضمان جدية الترشيح‏,‏ وتأكيد أهمية المواءمة والموازنة بين حرية الترشيح وجديته‏:‏ حتي لايتم إفراغ هذه الخطوة من مضمونها من ناحية‏,‏ وحتي يتم الحفاظ علي الحد الأدني الذي يتطلبه هذا المنصب الرفيع من ناحية أخري‏.‏

‏*‏ اتاحة الفرصة أمام الأحزاب السياسية لترشيح بعض قياداتها في الانتخابات الرئاسية‏,‏ دون التقيد بالشروط المتطلبة في المرشحين المستقلين‏.‏

‏*‏ ضرورة تشكيل لجنة عليا مستقلة ومحايدة للاشراف علي الانتخابات الرئاسية علي ان تكون قراراتها نهائية‏,‏ لا يجوز الطعن عليها‏.‏
‏*‏ احلال كلمة الانتخاب محل كلمة الاستفتاء اينما وردت في الدستور‏,‏ وهو مضمون المادة‏192‏ مكررا المقترح مع اضافتها الي نصوصه‏.‏

رابعا‏:‏ رأي اللجنة في تعديل المادة‏76‏ من الدستور‏:‏
عقدت اللجنة الفرعية ثمانية اجتماعات أيام‏:26‏ وصباح ومساء‏28,27,‏ وصباح ومساء‏30‏ من أبريل و‏3‏و‏4‏ من مايو سنة‏2005,‏ وخلصت من دراستها للآراء والاجتهادات والاقتراحات التي طرحت خلال جلسات الاستماع‏,‏ الي تحديد مجموعة من الأسس والمبادئ العامة التي اهتدت بها في التوصل الي اقتراحها الذي تتقدم به الي المجلس الموقر وتتمثل هذه المبادئ والأسس فيما يلي‏:‏

أولا‏:‏ اطلعت اللجنة علي النظم الدستورية المتعلقة باختيار رئيس الدولة في الدول التي لها تاريخ ديمقراطي راسخ‏,‏ والاستهداء بها‏,‏ حرصا علي أن يحقق التعديل الدستوري الذي اقترحه السيد رئيس الجمهورية الآمال المنشودة‏.‏
وفي ذات الوقت تري اللجنة انه يتعين التنبه الي ان هذا الاستهداء ينبغي ان يلتزم بقاعدة جوهرية‏,‏ هي ان يكون الاستهداء بأنظمة ديمقراطية يمكن ان تتسق وتتوافق مع نظامنا الدستوري‏,‏ ومن ثم فان المعيار الذي التزمت به اللجنة في عملها هو الاستهداء بتجارب الدول الديمقراطية التي تسمح ظروفنا وأوضاعنا أن نقترب منها أو نستهدي بها مع مراعاة ما يتلاءم وواقعنا المصري‏.‏

ثانيا‏:‏ أن نظام الحكم في جمهورية مصر العربية‏,‏ وفقا لما يحدده الباب الخامس من الدستور‏,‏ تتوافر له العديد من الخصائص والسمات التي تدرجه في إطار ماتعارف الفقه الدستوري علي وصفه بالنظام شبه الرئاسي‏semiPresidentiel‏ الذي يكون فيه رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة التنفيذية بتقاسم أعمالها بنسب تختلف من دولة إلي أخري مع حكومة تخضع لرقابة البرلمان‏.‏

وتري اللجنة الاشارة في شأن هذا التكييف أو الوصف لنظام الحكم في مصر الي المادة‏73‏ من الدستور التي تنص علي أن رئيس الدولة هو رئيس الجمهورية‏,‏ ويسهر علي تأكيد سيادة الشعب وعلي احترام الدستور وسيادة القانون وحماية الوحدة الوطنية والمكاسب الاشتراكية ويرعي الحدود بين السلطات لضمان تأدية دورها في العمل الوطني‏.‏

 

وأيضا المادة‏137‏ التي تنص علي أن يتولي رئيس الجمهورية السلطة التنفيذية ويمارسها علي الوجه المبين في الدستور والمادة‏138‏ التي تنص علي ان يضع رئيس الجمهورية بالاشتراك مع مجلس الوزراء السياسة العامة للدولة ويشرفان علي تنفيذها علي الوجه المبين في الدستور‏,‏ وكذلك المواد التي تنظم مسئولية الوزارة أمام مجلس الشعب‏,‏ وعلي وجه الخصوص المواد‏:124‏ و‏125‏و‏126‏و‏127‏و‏128‏ من الدستور‏.‏

ثالثا‏:‏ تأسيسها علي ماتقدم تري اللجنة ان طلب السيد رئيس الجمهورية تعديل المادة‏76‏ من الدستور بشأن نظام انتخاب رئيس الجمهورية يعد تعديلا جوهريا لسببين‏:‏ أولهما‏:‏ أن يحوز من يتولي رئاسة الجمهورية علي الثقة الصريحة أو العامة من الأمة‏,‏ وثانيهما‏:‏ تأكيد السيادة للشعب وإعلاء دوره في اختيار رئيس الجمهورية وهو مايتفق مع النظام الدستوري المصري‏,‏ حيث يكون رئيس الجمهورية رئيسا للسلطة في ذات الوقت‏.‏
أما السبب الدستوري فهو تأكيد السيادة للشعب‏,‏ واستكمال مقومات النظام شبه الرئاسي حيث يكون رئيس الجمهورية منتخبا من الشعب طالما أنه يرأس السلطة التنفيذية‏.‏
رابعا‏:‏ تؤكد اللجنة ان أهم المقومات والأسس التي يستند اليها التعديل الدستوري محل البحث‏,‏ وفقا لما ورد في طلب السيد رئيس الجمهورية‏,‏ ووافق عليه مجلس الشعب من حيث المبدأ‏,‏ تتعلق بأمرين‏,‏ أولهما هو كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة‏,‏ وثانيهما هو تشكيل لجنة عليا للاشراف علي العملية الانتخابية‏.‏

وتقترح اللجنة في شأن الأمرين السابق ذكرهما‏:‏
أولا‏:‏ بالنسبة للأمر الأول فقد تضمن طلب تعديل المادة‏76‏ مبدأ كفالة الوسائل اللازمة لضمان جدية الترشيح للرئاسة‏,‏ وطرح في هذا الخصوص ان يحصل من يرغب في الترشيح علي تأييد من عدد من ممثلي الشعب المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية المنتخبة‏,‏ ومن الجدير بالذكر في هذا الخصوص ان ضوابط الجدية في الترشيح تنصرف الي شروط موضوعية تشير الي ثقة الشعب‏,‏ حتي تتوقف الصلاحية للترشيح علي متطلبات ديمقراطية تعكس حجم مايناله من ثقة شعبية حتي يكون في قائمة المرشحين‏,‏ وهذا ما يعبر عنه بجدية الترشيح للرئاسة‏,‏ اذ لايجوز ان يترك باب الترشيح مفتوحا لأي مغامر يسعي الي الشهرة أو الي تحقيق مصالح شخصية وراء الترشيح لهذا المنصب الرفيع‏.‏

وقد كان السؤال الرئيسي المطروح أمام اللجنة في شأن ضوابط الترشيح هو الموازنة بين اقتراحين‏.(‏ أولهما‏)‏ ان تأتي تزكية المرشح من عدد معين من الأعضاء المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة و‏(‏ثانيهما‏)‏ يطلب أن تمتد هذه التزكية الي الحصول علي التوقيعات الشعبية من عدد من المواطنين‏,‏ علي اختلاف في تحديد عددهم بين من شايعوا هذا الاتجاه‏.‏

 

وتري اللجنة ان الاعتداد بالتوقيعات الشعبية محفوف بصعوبات عملية واسعة‏,‏ ربما يترتب عليها مشاكل جسيمة يتعذر حلها سواء فيما يتعلق بالتحقق من صحة التوقيعات أو سلامة توثيق هذه التوقيعات أو توافر شرط أن تتوزع هذه التوقيعات علي عدد كبير من المحافظات‏,‏ لضمان أن يكون للمرشح قبول وحضور علي المستوي القومي يؤهله للترشيح لمنصب الرئاسة‏,‏ ومن ثم تري اللجنة ان تأخذ بتزكية المرشح من عدد معين من الأعضاء المنتخبين في مجلس الشعب ومجلس الشوري‏,‏ وأعضاء المجالس الشعبية المحلية‏,‏ باعتبار ان هؤلاء المنتخبين علي كل من المستوي القومي والمستوي المحلي لديهم تمثيل شعبي ولهذا تؤكد اللجنة علي ضرورة ان يكون أصحاب التزكية من مجلسي الشعب والشوري منتخبين من الشعب لأن هذه التزكية لاتستند الي صفة العضوية وانما تستند الي اعتبارهم منتخبين من قواعد شعبية أعطتهم ثقتها ولايغير من ذلك ان أعضاء المجلسين من المنتخبين والمعينين متساوون في الحقوق والواجبات‏,‏ لأن المناط في تزكية الترشيح ليست صفة العضوية وانما هي صفة الانتخاب‏.‏

وفي شأن ماقيل تحفظا علي هذا الاقتراح من أن المجالس الشعبية المحلية حاليا هي في غالبية تشكيلها من حزب واحد‏,‏ وربما لايرضي عنها البعض من حيث تشكيلها بل وكيفية ممارستها لاختصاصاتها فان اللجنة تري واجبا في ردها علي مثل هذه التحفظات‏.‏

ان تفيد تأكيد الحقيقة القانونية المسلم بها من أن السلطة التأسيسية حين تضع نصا ينظم انتخاب رئيس الجمهورية لاتضع هذا النص لعام‏2005‏ ولا للمجالس الشعبية المحلية القائمة في عام‏2005‏ هذا بالاضافة الي أنه في أي انتخابات محلية مقبلة حين يشعر الناخب بأن من يمنحه ثقته ليكون عضوا في المجلس الشعبي المحلي‏,‏ سيكون صاحب رأي حاسم في تزكية المرشح لرئاسة الجمهورية‏,‏ فإن اللجنة تتوقع ان تكون نسبة الحضور والاهتمام بالانتخابات المحلية في المستقبل بعد التعديل محل البحث نسبة عالية غير مسبوقة في تجارب الادارة المحلية والمجالس الشعبية المحلية في مصر‏,‏ ولايجوز الحكم علي المجالس الشعبية المحلية في ضوء تشكيلها الحالي الذي يعبر عن غلبة حزب معين وقت إصدار التعديل الدستوري فان الحقيقة القانونية المسلم بها هي أن النص الدستوري أو القانوني ينفصل عن ظروف وضعه‏,‏ ويحيا النص مستقلا‏,‏ ومن ثم فان المشرع الدستوري في قيامه بهذا التعديل الدستوري يضع نصا لكي يحكم واقع الحياة السياسية مستقبلا ويعمق مسيرتها الديمقراطية‏,‏ لا نصا كي يحكم انتخابات عام‏2005‏ فقط‏.‏

ولذلك كله تري اللجنة اشتراط تزكية المرشح من عدد معين من أعضاء مجلسي الشعب والشوري المنتخبين وأعضاء المجالس الشعبية المحلية المنتخبة‏,‏ بشرط أن يكون هذا العدد موزعا علي عدد يمثل غالبية المحافظات‏,‏ بحيث نضمن أن المرشح له حضوره وثقله علي المستوي القومي‏.‏ وعدم الاكتفاء يرجحان كفته أو ثقله في محافظة بعينها أو في جزء محدود من الدولة‏.‏

وتري اللجنة دعما للتعددية الحزبية التي يقوم عليها النظام السياسي‏,‏ أن يتاح للاحزاب فرصة ترشيح قياداتها لرئاسة الجمهورية بضمانات معينة تكفل ثبوت تأثير الحزب في مسيرة الحياة السياسية وحصوله علي ثقة بعض جموع الشعب وفق ضوابط معينة‏.‏

 

واستثناء من ذلك‏,‏ فان اللجنة تري أن يتاح لجميع الأحزاب القائمة وقت هذا التعديل الدستوري أن ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي‏,‏ وذلك تعميقا للمسيرة الديمقراطية ودعما للتعددية الحزبية‏.‏

ثانيا‏:‏ أما عن الأمر الثاني‏,‏ وهو الاشراف علي العملية الانتخابية‏,‏ فقد تضمنت المباديء التي استند إليها طلب التعديل تشكيل لجنة عليا يكفل لها الاستقلال الكامل والحياة وتعطي جميع الصلاحيات‏,‏ تقوم بالاشراف علي العملية الانتخابية من يوم التقدم للترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب‏,‏ علي أن تضم في تشكيلها عددا من رؤساء المحاكم العليا ومن يشغلون أرفع المناصب القضائية بجانب عدد من الشخصيات العامة من المشهود لهم بالثقة والاحترام والحياد‏.‏

وتري اللجنة أنه يتعين إسناد الإشراف علي انتخاب رئيس الجمهورية إلي لجنة عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية وبالنسبة إلي تشكيلها لا محل للتقيد‏,‏ كما اقترح البعض‏,‏ بأن تقتصر عضوية هذه اللجنة علي رؤساء أو أعضاء الهيئات القضائية‏,‏ لما رأته اللجنة من أنه مع كل الاحترام والتقدير لأعضاء الهيئات القضائية‏,‏ ومايتوافر لهم من ثقة كاملة غير منقوصة‏,‏ فان هذا الاحترام وتلك الثقة يرتكز سندها الحقيقي علي الضوابط الموضوعية والضمانات التي تنظم أعمالها بحيث يجي محاطا بضمانات موضوعية لكفالة استقلالها وحيادها‏,‏ ومن ثم فانه إذا تم تنظيم تشكيل اللجنة العليا وفقا لضوابط موضوعية تضمن أن يأتي عملها محايدا‏,‏ كما أن الشخصيات العامة التي تشارك في هذه اللجنة العليا من المشهود لهم بالثقة والاحترام والحياد‏.‏ ومن ثم تقترح اللجنة أن تضم اللجنة العليا جانبا من رؤساء المحاكم العليا وأقدم أعضائها من المشهود لهم بالثقة والاحترام والحياد‏.‏

وتعليقا علي ما اقترحه بعض السادة الأعضاء من تولي رئيس مجلس الشعب لرئاسة اللجنة العليا‏,‏ فإن اللجنة تنوه بما أبداه رئيس المجلس من أن هذا الاقتراح وإن كان لا غبار عليه من الناحية الدستورية باعتبار أنه بحكم منصبه يتمتع بالاستقلال والحياد‏.‏ فضلا عن كونه منتخبا من الأغلبية والمعارضة معا‏,‏ إلا أنه من غير الملائم إسناد رئاسة اللجنة العليا إليه حتي يتفرغ لمسئولياته الأصلية في رئاسة مجلس الشعب‏.‏

وفيما يتعلق باختصاص لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية‏,‏ فانه يتعين أن تختص دون غيرها باعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي إجراءاته وإعلان القائمة النهائية للمرشحين‏,‏ والإشراف علي إجراءات الاقتراع والفرز‏,‏وأن تتولي تحديد وإعلان نتيجة الانتخاب‏.‏ وأن تختص دون غيرها بالفصل في جميع التظلمات والطعون المتعلقة بانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك مايتعلق بتنازع الاختصاص‏,‏ وأن تضع اللجنة لائحة لتنظيم أسلوب عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها‏,‏ وأن تكون قراراتها غير قابلة للطعن أمام أية جهة وأن يحظر علي أية جهة التعرض لقراراتها بالتأويل أو بالتفسير‏,‏ وغني عن البيان أن لجنة الانتخابات الرئاسية في سبيل الإشراف علي إجراءات الاقتراع لابد أن تتحقق من مشروعية تمويل الحملة الانتخابية وفقا للقواعد التي يحددها قانون انتخاب رئيس الجمهورية‏.‏

وبالنسبة لاجراء عملية الانتخابات تري اللجنة أنه يجب إجراء عملية انتخاب رئيس الجمهورية في يوم واحد نظرا لسمو وخصوصية منصب رئيس الجمهورية الذي يجب أن ننأي به عن الهزات والطعون‏,‏ توخيا للاستقرار المنشود‏,‏ خاصة أنه سيكون لدينا لجنة تختص بالإشراف علي الانتخابات الرئاسية‏,‏ تتميز بالحيدة والنزاهة التي يتسم بها القضاء‏.‏

ويتطلب تحقيق هذا الهدف أن تختص لجنة الإشراف علي الانتخابات الرئاسية بتشكيل اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز علي أن تقوم بالإشراف عليها لجان عامة تشكلها من أعضاء الهيئات القضائية‏,‏ وأن تعمل اللجان وفقا للقواعد والاجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية‏.‏

وتشير اللجنة إلي أنه جري حوار يتجاوز نطاق التعديل الذي طلبه السيد رئيس الجمهورية في خطابه‏,‏ والذي يتقيد به مجلس الشعب بحكم الدستور‏,‏ ومن ثم فإنه لا محل للتعرض له بالرأي‏.‏

وتري اللجنة أن تعديل المادة‏76‏ من الدستور يجب أن يعقبه إصدار قانون خاص بانتخاب رئيس الجمهورية‏,‏ وغني عن البيان أن هذا القانون لابد أن يعالج القواعد المتعلقة بتمويل الحملة الانتخابية ووضع الضمانات الكفيلة بالحيلولة دون السماح بأي تمويل أجنبي‏.‏

خامسا‏:‏ رأي اللجنة في إضافة مادة جديدة برقم‏192‏ مكررا إلي نصوصه‏:‏
تري اللجنة اتساقا مع تكامل النصوص الدستورية‏,‏ أن تعديل المادة‏76‏ من الدستور علي النحو السابق بيانه يقضي إضافة مادة جديدة برقم‏192‏ مكررا إلي الدستور تنص علي أن تستبدل كلمة الاستفتاء الواردة في الدستور بكلمة الانتخاب في جميع المواد التي تتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏

سادسا‏:‏ وجوب العرض علي مجلس الشوري‏:‏
تنص المادة‏195‏ من الدستور علي أن يؤخذ رأي مجلس الشوري في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور‏.‏

وقد نصت المادة‏1/70‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشوري علي أنه في حالة موافقة مجلس الشعب علي مبدأ التعديل يبلغ رئيس مجلس الشعب رئيس مجلس الشوري بموافقة المجلس علي مبدأ التعديل‏,‏ وقد تم هذا الابلاغ في‏9‏ من مارس سنة‏2005‏ حيث وافق مجلس الشعب علي مبدأ التعديل‏.‏

وحيث إن المادة‏2/70‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشوري قد نصت علي أن يبدي المجلس رأيه في المادة أو المواد المطلوب تعديلها ـ وهو ما يتفق مع حكم المادة‏195‏ من الدستور‏.‏

وحيث إن المادة‏120‏ من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب قد نصت علي أن يتلي مشروع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن تعديل الدستور بحضور ثلثي عدد أعضائها علي الأقل‏,‏ وهو مايفيد أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالنصاب العادي لاجتماعاتها تعد مشروع تقريرها لكي تعرضه بعد ذلك علي أعضائها في اجتماع موسع يضم نصاب الثلثين‏,‏ فإذا وافقت اللجنة عليه بأغلبية أعضائها يعرض علي مجلس الشعب‏.‏

وحتي يتسني الاستفادة برأي مجلس الشوري‏,‏ فإنه يتعين أخذ هذا الرأي قبل اعداد التقرير النهائي بموافقة لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب علي التعديل الدستوري‏,‏ والذي يعرض مباشرة علي المجلس‏.‏

وفيما يلي نعرض مشروع المادة‏76‏ من الدستور بعد تعديلها ومشروع المادة‏192‏ مكررا من الدستور كما تريد اللجنة‏.‏


المادة‏76:‏
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر‏:‏
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المرشح ثلاثمائة عضو علي الأقل من الاعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشوري والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏,‏ علي ألا يقل عدد المؤيدين عن خمسة وستين عضوا من مجلس الشعب‏,‏ وخمسة وعشرين عضوا من مجلس الشوري‏,‏ وعشرة من أعضاء كل مجلس شعبي محلي في المحافظة لاربع عشرة محافظة علي الأقل‏,‏ ويزاد عدد المؤيدين للترشيح بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة علي عدد أعضاء مجلسي الشعب والشوري وأعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات‏,‏ وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لاكثر من مرشح‏,‏ وينظم القانون القواعد والإجراءات الخاصة بذلك كله‏.‏

ويجوز للاحزاب السياسية التي مضي علي تأسيسها واستمرت في ممارسة نشاطها خمسة أعوام متصلة علي الاقل قبل اعلان باب الترشيح‏,‏ والتي حصل اعضاؤها في آخر انتخابات علي نسبة‏5%‏ علي الأقل من مقاعد المنتخبين في كل من مجلس الشعب ومجلس الشوري‏,‏ ان ترشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئتها العليا وفقا لنظامها الأساسي متي مضي علي عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة علي الأقل‏.‏

واستثناء من حكم الفقرة السابقة‏,‏ يجوز لكل حزب سياسي أن يرشح في أول انتخابات رئاسية تجري بعد هذا التعديل أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي‏.‏

وتقدم طلبات الترشيح إلي لجنة تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية تتمتع بالاستقلال‏,‏ تشكل من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا‏,‏ وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف القاهرة وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب رئيس مجلس الدولة وخمس من الشخصيات العامة من المشهود لهم بالحياد‏,‏ يختار ثلاثة منهم مجلس الشعب ويختار الاثنين الآخرين مجلس الشوري بناء علي اقتراح مكتب كل من المجلسين وذلك لمدة خمس سنوات‏,‏ ويحدد القانون من يحل محل رئيس اللجنة أو أيا من أعضائها في حالة وجود مانع لديه‏.‏

وتختص هذه اللجنة دون غيرها باعلان فتح باب الترشيح والاشراف علي إجراءات الترشيح واعلان القائمة النهائية للمرشحين‏,‏ وتشرف اللجنة علي إجراءات الاقتراع والفرز‏,‏ وتتولي تحديد نتيجة الانتخاب واعلانها‏..‏ كما تختص دون غيرها بالفصل في كافة التظلمات والطعون وفي جميع المسائل المتعلقة باختصاصها بما في ذلك تنازع الاختصاص‏,‏ وتضع اللجنة لائحة لاسلوب تنظيم عملها وكيفية ممارسة اختصاصاتها وتكون قراراتها نهائية ونافذة بذاتها‏,‏ ولا يجوز الطعن عليها أمام أي جهة كما لا يجوز لأي جهة التعرض لقراراتها بالتأويل أو بالتفسير أو وقف التنفيذ ويحدد القانون الاختصاصات الأخري للجنة‏.‏

وإذا خلا مكان أحد المرشحين لأي سبب غير التنازل عن الترشيح في الفترة بين بدء الترشيح وقبل انتهاء التصويت‏,‏ حدد القانون القواعد المنظمة لترشيح غيره‏.‏

ويجري الاقتراع في يوم واحد تحت اشراف لجنة الانتخابات الرئاسية‏,‏ ولها في سبيل ذلك أن تشكل اللجان التي تتولي مراحل العملية الانتخابية والفرز‏,‏ علي ان تقوم بالاشراف عليها لجان عامة تشكلها من أعضاء الهيئات القضائية‏,‏ وتعمل اللجان وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية‏.‏

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية بالاغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم‏,‏ فإذا لم يحصل أي من المرشحين علي هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام علي الأقل بين المرشحين اللذين حصلا علي أكبر عدد من الأصوات‏,‏ فإذا تساوي مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات يشترك في انتخابات الاعادة وفي هذه الحالة يفوز من يحصل علي أكبر عدد من الأصوات‏.‏

ويتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتي ولو تقدم للترشيح مرشح واحد‏,‏ أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين أو لعدم ترشيح أحد غير من قام به المانع‏,‏ وفي هذه الحالة يجب أن يحصل المرشح علي الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم‏.‏

المادة‏192‏ مكررا‏:‏
تستبدل بكلمة الاستفتاء الواردة في الدستور كلمة الانتخاب في جميع المواد التي تتعلق باختيار رئيس الجمهورية‏.‏
لذلك تري اللجنة عرض مشروع هذا التقرير علي مجلس الشوري لاخذ رأيه طبقا لحكم المادة ‏195‏  من الدستور‏.‏



 

موضوعات ذات صلة

 ردود فعل كلمة للتاريخ           اضغط هنا

النص الكامل لحديث مبارك  كلمة للتاريخ                  اضغط هنا

قرار ترشيح مبارك للرئاسة بعد الانتهاء من تعديل الدستور    اضغط هنا

مفاجأة مبارك التي يعلنها اليوم        اضغط هنا

هؤلاء يرشحون أنفسهم  أمام مبارك      اضغط هنا

تعديل المادة 76 من الدستور المصري                  اضغط هنا

 

لو جربته ح ترجع تانى 

صفحة جديدة 2
 

ابحث فى ايجيبتى

 

اضغط هنا

 

5 فـوائد

دليل السياحة و السفر

مرجع لا غنى عنه

لكل مسافر

اضغط هنا

 
 

 

 

 

 

 

Egypty.com

Google

 

 

 

 

من موضوعات أبريل 2005

شعبولا و الدستور و الإرهاب

مؤهلات الفنانين قبل الفن

صور المشاهير و هم صغار

أبراج تواريخ ميلاد الفنانين

أسماء الفنانين الحقيقية

زيزي  تخرج من ستار

أفزر 100 فزورة محيرة

خدمات تهمك

أنكت 100 نكتة عربية

100 كلمة عن المرأة

أجمل 100 صورة ملونة

أطرف 100 معلومة تهمك

أفيد 100 سؤال جنسى

أفضل 100 موقع انترنت

أفضل 100 فيلم اجنبى

أفضل 100 فيلم عربى

أشهر 100 مثل شعبى

ألطف 100 حكمة عالمية

افصح 100 حكمة عربية

أعظم 100 شخصية

احمد حلمي  جاكي شان

شيرين تقتل 27 رجلا

مرتضى رئيساً للزمالك

لوسي من البيت للكباريه

وفاة بابا الفاتيكان

الاحتلال الاسرائيلي

اكل الدجاج و الانفلونزا

ممارسة مع القاصرات

اعتراف قاصر مع 13 شابا

تموت دفاعا عن الشرف

 عمرو دياب أغنى مطرب

عبلة كامل ترتدي الحجاب

زواج أحمد زكي و رغدة

بيوت الدعارة بإسرائيل

أغنى أغنياء العالم

محمد منير يغني للسجناء في مصر 

شعبولا دخل الإرهاب ويدخل تعديل الدستور

زيزي تدعو للتصويت لصالح هشام السعودي

أحبها بالإنترنت فاكتشف أنها زوجته

 شعبان عبد الرحيم غنى لــ 2000  سجين

ترحيل نجم ستار أكاديمي 2 من الرياض

 لشاب يعرض صور إباحية لفتاة على النت

طائرة خاصة تنقل نجم ستار الى السعودية

 معركة بين صافيناز كاظم والدعاة الجدد

القبض على شركاء منفذ حادث الأزهر

عمرو خالد  في القاهرة لمدة 24 ساعة

إيهاب توفيق يودع العزوبية

هجوم إلكترونى على موقع مصري

أيمن نور يقاضى تهم العمالة والتحرش

حقيقة زواج هند صبري من فنان سوري

ردود فعل كلمة للتاريخ

العلاقات غير الشرعية لتلاميذ إسرائيل

محمد عطية لن يمثل شباب حليم

ليست هذه أخلاق على الحجار

99 زوجة لا تكفي في الهند

 

طلاق الفنانة عبلة كامل

نجم ستار أكاديمي 2 ينفي خبر ترحيله

وفاء قسطنطين  

 و وفاء حلوان

شقيقها يعتدي عليها وأمها تبيعها

 

موضوعات مارس 2005

نوال السعداوي و الاخوان

الدستور المصري

 البلتاجى و الفقى

أسرار حول أيمن نور

 مرشحون أمام مبارك

 الفيشاوي و المخدرات

أحمد الفيشاوى يعترف

توابع اعترافات الفيشاوي

أغنى رجل فى مصر

تحديات القمة العربية

كارثة جديدة تصيب ميرنا

ساويرس

نفى إبراهيم سعيد للفضيحة

أبو الفيشاوي و أبو هند

أم الفيشاوي و أم هند

اسلام وفاء و ماريان

اعترافات الراقصة دينا

مشاكل هيفاء و الصحافة

قصص  للزواج العرفي

إشاعة قصر عمرو دياب

أباحة يوسف شاهين

الحرية أم الجنس

أبو العربى فيلم مشاكل

منى زكى و أبو على

وفاة النجم احمد  زكي

مرض الحب القاتل

منع رواية نوال السعداوى

زواج أم كلثوم السرى

هل هى صور الزرقاوى ؟

بورصة اللاعبين بالملايين

 عمر الشريف و الاشباح

جاكسون يواجه السجن

امرأة تؤم الرجال

العلاقات غير الشرعية

رسالة إلى أحمد و هند

     

مشاكل ستار أكاديمي

رمسيس ينتقل إلى الهرم

Copyright © 2003 - IMG. All rights reserved,   WEBMASTER