|
نص
مشروع قانون " هند
والفيشاوى " الذى
يلزم المدعى عليه
فى قضايا النسب
بتحليل الـ D.N.A
تقدم النائب محمد
خليل قويطة عضو
مجلس الشعب بمذكرة
يقترح فيها مشروع
قانون يلزم من ينكر
نسب ولده بتحليل
D.N.A لبيان صلة
النسب بناء على طلب
الام المدعية أو من
وليها ويعاقب
المدعى بغرامة
لاتقل عن عشرة الاف
جنيه ولا تزيد على
عشرين الفا وبالحبس
مدة لاتقل عن سنة
ولا تتجاوز 3 سنوات
فى حالة عدم صحة
نسب المولود من
المدعى عليه ولقد
استند " قويطة "
الى أن الاصل
الشرعى فى اثبات
النسب هو أن الطفل
لابيه من الفراش أى
من زواج مصداقا
لقول رسولنا الكريم
الولد للفراش
وللعاهر الحجر )
فما هو الحال عندما
ينكر الاب النسب
لطفل منه نتيجة
علاقة غير شرعية
بينه وبين امرأة
غير متزوجة أو
نتيجة زواج سرى
عندئذ ينسب المولود
لامه فقط
.
*هذا
رأى
جمهور الفقهاء
وبحيث أن الروح
العامة للتشريع
الاسلامة ورحمته فى
هذه القضية اجتهد
الفقهاء قديما فى
طرق تحديد واثبات
النسب وقسموها الى
:
1 – الفراش وهو
يعنى فراش الزوجية
أو النكاح المعلن
.
2- الاستلحاق وهو
يعنى الاقرار
بالنسب
.
3- البينه أى شهادة
الشهود
.
4 - القيافة أى تقفى
الاثر بتعهد
المتنازعين الى
خبير بالفراسة
لتتبع ملامح الولد
ومطابقتها مع أبيه
لمعرفته
.
5- القرعة وهى أضعف
الوسائل وقد أخذ
بها ابن القيم وهى
أولى من ضياع نسب
الولد وتركه هملا
لا نسب له .
وبما أن الدراسة
الطبية الحديثة
تؤكد أن نتائج
تحليل الدم لا يثبت
النسب الا بنسبة
40% فقط وأن هناك
تحليل يسمى تحليل
الحامض النووى
D.N.A تصل نتائجه
100% وهى تقنية
موجودة فى مصر
ومعمول بها وممكن
من خلالها اثبات
البنوة أو الامومة.
|
وهذا التحليل يختصر
اجراءات قانونية
طويلة ويوفر الوقت
ومن هنا أصبحت
الاستفادة من هذه
التقنية الطبية
الحديثة ضرورة
قانونية واجتماعية
وأمنية وجب الاخذ
بها وتفعليها
قانونيا فى اثبات
النسب. وبذلك يغلق
باب الادعاءات من
أى امرأة والانكار
من الرجال لان
الرضوخ للزانى فى
نفى النسب سوف يحقق
له مقصده بمتعة
وقتية زائلة
وبالهروب من
المسئولية عن ولده
ففى
|
|
|
 |
|
هند
الحناوى
و
والدها
د .
حمزة
الحناوى |
|
|
حالة انكار النسب تتحمل
العقوبة المرأة
وحدها ويترك الاب
حرا طليقا وهما
اللذان اشتركا فى
الخطيئة أصلا وهذه
التفرقة فى تحمل
العقوبة مخالفة
للشرع الذى أقر
بعقاب الطرفين
تصديقا لما جاء
بالاية الكريمة
وهذا يعتبر عنصرية
بسبب النوع وتمييز
وتعصب بسبب جنس
المرأة يرفضها
الدستور المصرى
وكذلك اتفاقية
الامم المتحدة
بمناهضة جميع أشكال
التمييز ضد المرأة
وحيث إن القضاء فى
مصر مازال يحكم
بمقتضى القانون رقم
25 لسنة 1920
المعدل بالقانون
100 لسنة 1985 الذى
يشترط الفقهاء وجود
علاقة زوجية صحيحة
أو فاسدة ليحكم
باثبات النسب
وبالتالى لايجوز
للقاضي فى حالة
اتصال رجل بامرأة
وانجاب طفل دون
زواج أن يحيل
الدعوى الى الطب
الشرعى للتعرف على
ما اذا كان الطفل
من صلب الرجل
ما دام
الاخير ينكر واقعة
الزواج ولم يصادق
المرأة على اقرارها
بالبنوة فالعبرة
بثبوت النسب فلا
يجب أن يشترط وجود
عقد زواج صحيح أو
فاسد أوعدم وجود
عقد فى الاساس. |