حجج الشيعة فى اباحة زواج المتعة:

يستند الشيعة فى تحليلهم لزواج المتعة الى قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم

«فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن» النساء: 24

وعن عمران بن الحصين أنه قال: نزلت آية المتعة في كتاب الله ففعلناها مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينزل قرآن يحرمه ولم ينه عنها حتى مات، قال رجل برأيه ما شاء 0

ومن هنا فإن للزواج المؤقت (زواج المتعة)، بعد اعتراف الشريعة الإسلامية به، علاقة طيبة وطبيعية، يشعر فيها كل من المرأة والرجل بحكم كونها عقداً من العقود بكرامة الوفاء بالالتزام من الطرفين وفق الشروط التي شرعها المشرع في هذا العقد، ولهذا فهو من هذه الناحية كالزواج الدائم مع فارق واحد، وهو أن المرأة هنا تملك أن تحدد أمد العقد ابتداء ولا تملكه في الزواج الدائم، بل تظل تحت رحمة الزوج إن شاء طلقها، وإن شاء مد بها الى نهاية الحياة.
إن المرأة في الزواج المؤقت ليست سلعة تؤجر للمتعة، وإنما هي كالطرف الآخر في المعاملة تعطي من الالتزامات بمقدار ما تأخذ منه وربما تكون هي الرابحة أخيراً باكتشافها لأخلاق الزوج ومعاملته، وبرؤيتها له في مختلف حالاته وتستطيع تحديد موقفها منه فيما إذا كانت تقوى على تكوين علاقات دائمة معه بتحويل الزواج المؤقت الى زواج دائم تأمن معه من الاختلاف نتيجة عدم توافق الطباع 0

ا
لرأى الشرعى الصريح فى زواج المتعة للسنة :

ما المقصود بنكاح المتعة وما حكمه في الإسلام؟


أجابت لحنة الفتوى والتفسير بالمملكة العربية السعودية :

بأن نكاح المتعة هو أن يتزوج الرجل المرأة لمدة شهر أو أي مدة سواء كانت المدة معلومة أو مجهولة وهذا نكاح باطل شرعا عند فقهاء أهل السنة ، ولا يحل بأي وجه من الوجوه .

 

 

 

 
 

 

 

العودة الى اعلى   ^    Back  to  Top

موقع للكبـــار