|
التأمينات
الأجتماعية
الحماية التأمينية التى توفرها قوانين التأمين الإجتماعى للمصريين فى الخارج
تحدثنا فى العدد السابق عن الحماية
التامينية التى توفرها قوانين التامين الاجتماعى بالنسبة للخاضعين لاحكام القانون
89 لسنة 1975 وتعديلاته 0
وفى هذا العدد سوف نتحدث عن تلك
الحماية بالنسبة للخاضعين لأحكام القانون 108 لسنة 1976 وكذلك القانون رقم 50
لسنة 1978 0
اولا :بالنسبة للخاضعين
لأحكام القانون 108 لسنة 1976 :
-
يستحق صاحب العمل الذى أنهى نشاطه ولم تتوافر بشأنه إحدى حالات إستحقاق المعاش
تعويضا من دفعة واحدة يصرف له فى حالة هجرته .
-
يسوى التعويض بواقع 144% من دخل الإشتراك أو من متوسط دخـول الإشتـراك بحسـب
الأحوال وذلك عن كل سنة من مدة الإشتراك فى التأمين .
-علـى المهاجـر
أن يـوافى الصنـدوق بالمستنــدات اللازمة لصرف التعويض السابق الإشارة إليها .
ثانيا : القانون رقم 50 لسنة 1978 بشأن التأمين على العاملين المصريين فى
الخارج :
للعـاملين
المصريين بالخارج من غير الخاضعين لأحكـام القانونيـن رقمـى 79 لسنة 1975،
108لسنة 1976 أن يطلبوا الإنتفاع بأحكام هذا القانون متى توافرت فى شأنهم الشروط
التى يحددها .
1-يشمل هذا النظام
التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة .
2-جواز سريان
بعض أنواع التأمين الأخرى المنصوص عليها بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بالشروط
والأوضاع التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير التأمينات .
3-يشترط ألا يقل سن
المؤمن عليه عن 18 سنة عند بدء الإشتراك وألا يتجاوز الستين .
4-يؤدى المؤمن
عليه إشتراكا لحساب التأمين بواقع 22.5% من الدخل الذى يختاره من الدخول الواردة
بالجدول رقم (1) المرافق للقانون ويتراوح بين 50 جنيه- 600 جنيه0
5-يستحق المؤمن
عليه معاشا فى حالة بلوغه سن الستين متى كانت مدة إشتراكه 15 سنة على الأقل .
6-إذا إنتهى
عمله فى الخارج قبل سن الستين جاز له أن يطلب صرف معاشا متى بلغت مدة إشتراكه 20
سنة على الأقل .
7-أحقية المؤمن
عليه أو المستحقون عنه معاشا فى حالتى العجز أو الوفاة خلال فترة عمله بالخارج أو
خلال سنة على الأكثر من تاريخ إنتهاء عمله أو من تاريخ التوقف عن أداء الإشتراكات
أيهما أسبق متى أدى ثلاثة إشتراكات متصلة .
8-إذا إنتهى
عمله بالخارج أو أوقف إنتفاعه قبل بلوغه سن الستين وكانت مدته لاتعطيه الحق فى
المعاش إستحق تعويضا من دفعة واحدة .
9-يجوز للمؤمن عليه فى حالة الهجرة أن يختار بين الحصول على تعويض
الدفعة الواحدة أو الحصول على معاش متى كانت مدة إشتراكه تعطيه الحق فى المعاش
يجوز له التنازل عن المعاش وصرف تعويض الدفعة الواحدة على أن يخصم منه ماصرف من
معاش ولمرة واحدة فقط
.
|